الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٥١٩
وقال الحسن بن حي والثوري في رواية أخرى يتحرى سواء كان أول مرة أو لم يكن وقال الأوزاعي يتحرى قال وإن نام في صلاته فلم يدر كم صلى استأنف وقال الليث بن سعد إن كان هذا شيئا يلزمه ولا يزال يشك أجزأته سجدتا السهو عن التحري وعن البناء على اليقين فإن لم يكن شيئا يلزمه استأنف ركعة بسجدتيها وقال أحمد بن حنبل الشك على وجهين اليقين والتحري فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث بن مسعود الذي يرويه منصور وبه قال أبو خيثمة زهير بن حرب وقال جماعة من أهل العلم منهم داود التحري هو الرجوع إلى اليقين قال أبو عمر من جعل التحري والرجوع إلى اليقين سواء صح له استعمال الخبرين بمعنى واحد وأي تحر يكون لمن انصرف وهو شاك لم يبن على يقينه ومعلوم أن من تحرى وعمل على أغلب ظنه وأكثره عنده أن شعبة من الشك تصحبه إذا لم يبن على يقينه وقد ذكرنا علة حديث بن مسعود من رواية منصور وغيره في التحري في كتاب التمهيد 185 - وأما حديث مالك عن عمر بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس وهذا عندي هو البناء على اليقين لأنه قد أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه من صلاته وقد وروى هذا الحديث سليمان بن بلال عن عمرو بن محمد عن سالم عن أبيه عن النبي - عليه السلام - مرفوعا - وليس في شيء من الأحاديث المرفوعة
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»