الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٣٨
قال حماد قال هشام كان عروة يقول الغسل الأول ثم الطهر لكل صلاة وقال فيه يحيى بن هاشم عن هشام بن عروة بإسناده فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة وصلي وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث ومتونها في التمهيد وذكرنا الاختلاف على الزهري فيه في قصة أم حبيبة بنت جحش واستحاضتها وكلهم يقول في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إن النبي - عليه السلام - قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وهذا نص ثابت عنه - عليه السلام - في أن الحيض يمنع من الصلاة وهذا إجماع من علماء المسلمين نقلته الكافة كما نقلته الآحاد العدول ولا مخالف فيه إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة وأما علماء السلف والخلف وأهل الفتوى بالأمصار فكلهم على أن الحائض لا تصلي ولا تقضي الصلاة أيام حيضها إلا أن من السلف من كان يرى للحائض ويأمرها أن تتوضأ عند وقت الصلاة وتذكر الله وتستقبل القبلة ذاكرة لله جالسة وروى خالد عن عقبة بن عامر ومكحول قال مكحول كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن ذكر عبد الرزاق قال قال معمر بلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة وبن جريج عن عطاء قال لم يبلغني ذلك وأنه لحسن قال أبو عمر هو أمر متروك عند جماعة الفقهاء بل يكرهونه ذكر دحيم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي قال سئل أبو قلابة عن الحائض إذا حضرت الصلاة أتتوضأ وتذكر الله فقال أبو قلابة قد سألنا عنه فلم نجد له أصلا قال دحيم وحدثنا الوليد بن مسلم قال سألت سعيد بن عبد العزيز عن الحائض أنها إذا كان وقت صلاة مكتوبة توضأت واستقبلت القبلة فذكرت الله في غير صلاة ولا ركوع ولا سجود قال ما نعرف هذا ولكنا نكرهه وقال معمر قلت لابن طاوس أكان أبوك يأمر الحائض عند وقت كل صلاة بطهر وذكر قال لا وعلى هذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء اليوم في الأمصار قال دحيم وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»