الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٠٠
وقد ثبت عن النبي - عليه السلام - أنه كان يبصق في ثوبه وهو يصلي (1) وأمر المصلي أن يبصق في ثوبه أو تحت قدميه ولا يبصق قبالة وجهه إذا صلى (2) والأمر في هذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى أكثر من هذا لأن العلماء مجمعون عليه والحمد لله وهذا المعنى يقتضي قول مالك في الجنب يدخل إصبعه في الماء ليعلم حره من برده وقد مضى ذكر الماء وحكم قليله في ورود النجاسة عليه ووروده عليها فلا وجه لإعادته وتكريره فأما قول مالك في رجل له نسوة أنه لا بأس أن يطأ الرجل جاريته قبل أن يغتسل ويكره أن يطأ الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى - فوجه ذلك أن الجواري لا قسم لهن عليه فله أن يطأ جميعهن في اليوم والليلة وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه طاف على نسائه في غسل واحد (3) وهذا معناه في حين قدومه من سفر أو نحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعن حينئذ ثم دار بالقسم عليهن بعد - والله أعلم - لأنهن كن حرائر وسنته عليه السلام - فيهن العدل في القسم بينهن وألا يمس الواحدة في يوم الأخرى وهذا قول جماعة الفقهاء وهو مروي عن بن عباس وعطاء وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة قال أحمد بن حنبل إن توضأ فهو أعجب إلي فإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به بأس وكذلك قال إسحاق إلا أنه قال لا بد من غسل الفرج إن أراد أن يعود
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»