الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
فقال بعضهم يغسل مخرجه كالبول وقال بعضهم يغسل الذكر كله عبادة إلا المخرج فإنه للنجاسة وقد اختلف في ذلك السلف قديما كما ذكرت لك وقال الشافعي لا يجوز الاستنجاء من الدم الخارج من الدبر ولا من المذي كما لا يجوز للمستحاضة أن تستنجي بغير الماء وأبو حنيفة على أصله في جواز إزالة النجاسات بكل ما أزالها ومن الحجة في غسل جميع الذكر من المذي ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ((يغسل ذكره ويتوضأ)) وحمله على عموم الفائدة أولى حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى الثوري عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال ((يغسل ذكره ويتوضأ)) وليس في شيء من أحاديث المذي ذكر للاستنجاء على كثرتها واختلاف طرقها ((14 - باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي)) 76 - مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي 77 - مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء (1) واله عنه وترجمته في هذا الباب بالرخصة في ترك الوضوء من المذي ليست من الباب في شيء لأنه لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة كلهم يوجب الوضوء منه وهي سنة مجمع عليها لا خلاف والحمد لله فيها
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»