الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢١٠
((7 - باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين)) 59 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه وقد تقدم في هذا الكتاب عن الصنابحي عن النبي - عليه السلام - عند قوله ((فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه)) - حكم الأذنين في المسح وغيره وما للعلماء في ذلك من التنازع وكشف مذاهبهم في ذلك ومعاني أقوالهم فلا معنى لتكريره هنا وكذلك مضى القول مستوعبا في مسح الرأس عند قوله - عليه السلام - في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه الحديث وتقصينا مذاهب العلماء في مسح الرأس هناك بما يجب من الذكر فيه والحمد لله 60 - مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء وهذا الحديث رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة عن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله عن المسح على العمامة فقال ((أمس الشعر بالماء)) لا أعلم أنه يتصل بغير هذا الإسناد رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن يزيد بن زريع وبشر بن الفضل وغيرهما 61 - مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء 62 - مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير وفي هذا الحديث جواز شهادة الصغير إذا أداها كبيرا وفي معناها جواز شهادة الفاسق إذا أداها تائبا صالحا وشهادة الكافر إذا أداها مسلما
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»