معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٥٦١
((هذا ابنك))؟
قال: نعم. فقال:
((أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه)).
وقضى الله تبارك وتعالى أن:
* (ألا تزر وازرة وزر أخرى) *.
فلما كان حبسه هذا حلالا بغير جناية غيره وإرساله مباحا جاز أن يحبس بحناية غيره لاستحقاقه ذلك بنفسه.
قال الشافعي:
وأسلم هذا الأسير فرأى النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه أسلم بلا نية قال:
((لو قلتها وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح)).
وحقن بإسلامه دمه ولم يخله بالإسلام إذ كان بعد إساره وإذ فداه النبي [صلى الله عليه وسلم] بعد إسلامه بالرجلين فهذا أنه أثبت عليه الرق بعد إسلامه.
وهذا رد لقول مجاهد فإن سفيان أخبرنا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال:
إذا أسلم أهل العنوة فهم أحرار وأموالهم فيء للمسلمين.
فتركنا هذا استدلالا بالخبر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: وإذ فداه برجلين من أصحابه فإنما فداه بهما أنه فك الرق عنه بأن خلوا صاحبيه.
وفي هذا دلالة على أن لا بأس أن يعطي المسلمون المشركين كل من يجري عليه الرق وإن أسلم إذا كان لا يسترق.
وهذا العقيلي لا يسترق لموضعه فيهم.
وبسط الكلام فيه إلى أن قال:
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 » »»