معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٣
وأنا مع الناس عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
وفي رواية ابن جريج فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
وفي رواية الأوزاعي فأمرهما رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالملاعنة بما سمى الله في كتابه.
وفي رواية نافع عن ابن عمر فتلاعنا كما قال الله عز وجل.
قال الشافعي:
فإن كان معها ولد فنفاه أو بها حمل فانتفى منه قال مع كل شهادة:
أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما / رميتها به من الزنا وأن هذا الولد لولد زنا ما هو مني.
وإن كان حملا قال:
وأن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من الزنا ما هو مني.
وهذا فيما قرأت على أبي سعيد.
قال الشافعي في القديم:
وقال بعض الناس لا يلاعن بالحمل ولعله ريح.
قال الشافعي:
عمد إلى القضية التي قضى بها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في اللعان التي بها احتججنا واحتج فأبطل بعضها وزعم أن لا ينفي الولد بعد الولادة _ يعني إذا لاعن وهي حامل _ واعتل بأنه ولد بعد ما صارت غير زوجه.
قال الشافعي:
وإنما القذف وهي زوجة والنفي بالقذف الأول وقد نفاه رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال أحمد:
حديث سهل بن سعد الساعدي وغيره في وقوع اللعان بين المتلاعنين وهي حامل وهو مذكر للحمل ثم نفى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (.....) الولد عنه بعد ما ولدته
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 » »»