معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٤
' أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها '.
قال فضالة: الغنم. قال:
' لك أو لأخيك أو للذئب '.
قال فضالة: الإبل. قال:
' فما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها '.
أخرجه / البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك.
ورواه جماعة عن ربيعة منهم من ذكره هكذا ومنهم من قدم ذكر التعريف على معرفة وكائها وعفاصها منهم:
سفيان الثوري وإسماعيل بن جعفر: وقال أحدهما: فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها وقال الآخر:
ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه.
وبمعناهما رواه.
بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني إلا أنه قال:
' ثم كلها فإن جاء صاحبها فارددها إليه '.
3816 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في اللقطة: مثل حديث مالك عن النبي [صلى الله عليه وسلم] سواء: يعرفها سنة ثم يأكلها موسرا كان أو معسرا إن شاء.
قال الشافعي:
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»