أنهم قالوا: هي وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر.
[208] وروي من وجه آخر عن علي مرفوعا عن جبريل عليه السلام أنه قال: إنها ليست بنحر، ولكنه يأمرك أن ترفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع.
وروينا عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة أنهم قالوا في هذه الآية: فصل الصلاة، وانحر البدن.
[209] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، حدثنا أبو بكر بن (محمويه) العسكري، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي،