سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٤
الدقاق، نا يحيى بن عبد الباقي الأذني، نا محمد بن عبد الله بن القاسم الصنعاني، نا عمرو بن عبد الله بن فلاح الصنعاني، نا محمد بن عيينة، عن عبد الله بن الوليد الوصافي وصدقة بن أبي عمران، عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفا، فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا، فهل له من مخرج؟ فقال: " إن أباكم لم يتق الله، فيجعل له من أمره مخرجا، بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه " رواته مجهولون، وضعفاء، إلا شيخنا وابن عبد الباقي.
3899 - نا محمد بن مخلد، نا أحمد بن عبد الله الحداد، نا أبو الصلت إسماعيل بن أبي أمية الدارع. ح ونا عبد الباقي بن قانع، نا عبد الوارث بن إبراهيم العسكري، نا إسماعيل بن أبي أمية، نا حماد بن زيد، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: سمعت معاذ بن جبل، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معاذ من طلق في بدعة واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا ألزمناه بدعته ".
إسماعيل بن أبي أمية القرشي، ضعيف متروك الحديث.
3900 - نا أحمد بن محمد بن سعيد، نا أحمد بن يحيى الصوفي، نا إسماعيل بن أبي أمية القرشي، نا عثمان بن مطر، عن عبد الغفور، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن علي قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة، فغضب، وقال: " تتخذون آيات الله هزوا، أو دين الله هزوا ولعبا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره "، إسماعيل بن أبي أمية هذا كوفي، ضعيف الحديث.
3901 - نا ابن صاعد، نا محمد بن زنبور، نا فضيل بن عياض، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، فقال: إني طلقت امرأتي ألفا، قال علي: " يحرمها عليك ثلاث، وسائرهن اقسمهن بين نسائك ".
3902 - نا أبو محمد بن صاعد، نا بحر بن نصر الخولاني بمصر، نا يحيى بن حسان، نا منصور بن أبي الأسود، عن مسلم الأعور الملائي، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس أنه
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست