سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٢٠٦
سباق الخيل وهو أن يتبع الرجل فرسه فيركب خلفه، ويزجره ويجلب عليه، ففي ذلك معونة للفرس على الجري، فنهى عن ذلك، والوجه الآخر في الصدقة أن يقدم المصدق فينزل موضعا، ثم يرسل إلى المياه، فيجلب أغنام تلك المياه عليه، فيصدقها هناك، فنهى عن ذلك، ولكن يقدم عليهم على مياههم، وبأفنيتهم فيصدقهم، وأما الجنب فأن يجنب الرجل فرسه الذي سابق عليه فرسا عريا ليس عليه أحد، فإذا بلغ قريبا من الغاية ركب فرسه العرى فسبق عليه، لأنه أقل إعياء أو كلالا من الذي عليه الراكب.
4788 - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز، نا علي بن مسلم، نا محمد بن يزيد الواسطي، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا عتيرة ولا فرع في الإسلام، ولا جلب، ولا جنب " فقال الزهري: والعتيرة ذبح كان لمضر في الجاهلية.
4789 - وحدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل، نا علي بن مسلم، نا عباد بن العوام، نا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق، فإن ذلك هو القمار ".
4790 - حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان، نا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال:
سمعت محمد بن صدران السلمي يقول: حدثنا عبد الله بن ميمون المرائي، نا عوف، عن الحسن أو خلاس، عن علي عليه السلام شك ابن ميمون: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلي: " يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس "، فخرج علي رضي الله عنه، فدعا سراقة بن مالك فقال: يا سراقة إني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في عنقي من هذه السبقة في عنقك، فإذا أتيت الميطان، قال أبو عبد الرحمن والميطان مرسلها من الغاية، فصف الخيل ثم ناد ثلاثا هل من مصلح للجام، أو حامل لغلام، أو طارح لجل فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثا ثم خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه من شاء من
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 201 202 203 204 205 206 207 » »»
الفهرست