سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
عبد الجبار، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنكحوا الأيامى "، ثلاثا، قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: " ما تراضى عليه الأهلون، ولو قضيب من أراك ".
3559 - نا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي، نا زكريا بن الحكم الذسعني، نا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، نا مبشر بن عبيد، حدثني الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم ".
مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها.
3560 - نا الحسين بن محمد بن سعيد المطيقي، نا عبد الرحمن بن الحارث جحدر، نا بقية، عن مبشر بن عبيد، عن الحجاج، عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا صداق دون عشرة دراهم ".
3561 - نا الحسين بن يحيى بن عياش، نا علي بن أشكاب، نا محمد بن ربيعة، نا داود الأودي، عن الشعبي قال: قال علي: " لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم ".
3562 - نا علي بن أحمد بن علي بن حاتم، نا إبراهيم بن أبي العنبس، نا عبيد الله بن موسي، عن داود، عن الشعبي، عن علي قال: " لا صداق أقل من عشرة دراهم ".
3563 - نا علي بن الفضل بن طامر البلخي، نا عبد الصمد بن الفضل البلخي، نا علي بن محمد المنجوري، نا الحسن بن دينار، عن عبد الله الداناج، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي قال: " لا مهر أقل من خمسة دراهم ".
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست