سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٥٦
" هل تدري ما النش؟ هو نصف الأوقية، فذلك خمسمائة درهم ".
3483 - نا سعيد بن محمد بن أحمد الحناط، نا يوسف بن موسى، نا عثمان بن واليمان، عن داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: " كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق، ويضرب بيده على الأخرى، فذلك أربعمائة درهم " 3484 - نا أبو علي المالكي محمد بن سليمان، نا أبو موسى، نا عبد الوهاب الثقفي، عن يونس، عن الحسن: أن معقل بن يسار زوج أختا له، فطلقها الرجل، ثم أنشأ يخطبها، فقال:
زوجتك كريمتي، فطلقتها، ثم أنشأت تخطبها، فأبى أن يزوجه، وهويته المرأة، فأنزل الله تعالى هذه الآية: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن أبي معمر، عن عبد الوارث، وعن أحمد بن أبي عمر، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن يونس به.
3485 - نا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن حفص، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن يونس بن عبيد، عن الحسن أنه قال في قول الله تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) قال: حدثني معقل بن يسار المزني أنها نزلت فيه، قال: كنت زوجت أختا لي من رجل، فطلقها، حتى انقضت عدتها، ثم جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليها أبدا، قال: وكان الرجل لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، قال: فأنزل الله تعالى هذه الآية فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، فزوجتها إياه، وكذلك رواه عباد بن راشد، عن الحسن وسعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن معقل.
3486 - نا أبو بكر النيسابوري، نا يزيد بن سنان، نا أبو عامر العقدي. ح ونا محمد بن عمرو بن البختري، نا يحيى بن جعفر، نا أبو عامر، نا عباد بن راشد، عن الحسن حدثني معقل ابن يسار قال: كانت لي أخت فخطبت إلي، فكنت أمنعها الناس، فأتاني ابن عم لي فخطبها،
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست