____________________
وعن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال، التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟
قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: خمسون سنة (1).
احتج المرتضى رضي الله عنه بقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن (2)، قال: وهذا صريح في أن الآيسات من المحيض واللائي لم يحضن، عدتهن ثلاثة أشهر على كل حال.
ثم أورد على نفسه أن في الآية شرطا، وهو قوله تعالى: (إن ارتبتم)، وهو منتف عنها.
وأجاب عنه بأن الشرط لا ينفع أصحابنا لأنه غير مطابق لما يشترطونه وإنما يكون نافعا لهم لو قال تعالى: إن كان مثلهن يحيض من الآيسات ومن اللائي لم يبلغن الحيض إذا كان مثلهن يحيض، وإذا لم يقل تعالى ذلك، بل قال: (إن ارتبتم) وهو غير الشرط الذي شرطه (ذكره - خ) أصحابنا فلا منفعة لهم فيه.
قال: ولا يخلو قوله: (إن ارتبتم) من أن يراد به ما قاله جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل من أنه تعالى أراد به إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها وقد رووا ما يقوي ذلك من أن سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من فقد العلم.
ثم قال: ولا يجوز أن يكون الارتياب بأنها آيسة أو غير آيسة لأنه تعالى قد
قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: خمسون سنة (1).
احتج المرتضى رضي الله عنه بقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن (2)، قال: وهذا صريح في أن الآيسات من المحيض واللائي لم يحضن، عدتهن ثلاثة أشهر على كل حال.
ثم أورد على نفسه أن في الآية شرطا، وهو قوله تعالى: (إن ارتبتم)، وهو منتف عنها.
وأجاب عنه بأن الشرط لا ينفع أصحابنا لأنه غير مطابق لما يشترطونه وإنما يكون نافعا لهم لو قال تعالى: إن كان مثلهن يحيض من الآيسات ومن اللائي لم يبلغن الحيض إذا كان مثلهن يحيض، وإذا لم يقل تعالى ذلك، بل قال: (إن ارتبتم) وهو غير الشرط الذي شرطه (ذكره - خ) أصحابنا فلا منفعة لهم فيه.
قال: ولا يخلو قوله: (إن ارتبتم) من أن يراد به ما قاله جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل من أنه تعالى أراد به إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها وقد رووا ما يقوي ذلك من أن سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من فقد العلم.
ثم قال: ولا يجوز أن يكون الارتياب بأنها آيسة أو غير آيسة لأنه تعالى قد