____________________
ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال: ولا يكون اللعان إلا لنفي الولد، فلو أن رجلا قذف زوجته ولم ينكر ولدها ولم يلاعنها، ولكن يضرب حد القاذف ثمانين جلدة، وهو ضعيف.
واشترط المصنف وغيره في ثبوت اللعان بالقذف مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.
ويدل على الثاني قوله عز وجل: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم (1) خص سبحانه وتعالى اللعان بهذه الصورة ولا يثبت في غيرها إلا بدليل.
وعلى الأول روايات (منها) ما رواه الشيخ - في الحسن -، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول:
رأيت بين رجليها رجلا يزني بها (2).
وفي الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل (الرجل - ئل) يفتري على امرأته؟ قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول: أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا (3).
ويستفاد من هذا الشرط سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف لتعذر المشاهدة، ويثبت في حقه لنفي الولد.
ويستفاد منه أيضا أنه لو حصل العلم بزنا الزوجة بالشياع أو الخبر المحقق بالقرائن لم يقع اللعان لانتفاء شرطه، وهو دعوى المشاهدة.
ويظهر من جدي قدس سره في الشرح، الميل إلى وقوع اللعان مع دعوى العلم بالزنا وإن كان بغير المشاهدة.
واشترط المصنف وغيره في ثبوت اللعان بالقذف مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.
ويدل على الثاني قوله عز وجل: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم (1) خص سبحانه وتعالى اللعان بهذه الصورة ولا يثبت في غيرها إلا بدليل.
وعلى الأول روايات (منها) ما رواه الشيخ - في الحسن -، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول:
رأيت بين رجليها رجلا يزني بها (2).
وفي الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل (الرجل - ئل) يفتري على امرأته؟ قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول: أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا (3).
ويستفاد من هذا الشرط سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف لتعذر المشاهدة، ويثبت في حقه لنفي الولد.
ويستفاد منه أيضا أنه لو حصل العلم بزنا الزوجة بالشياع أو الخبر المحقق بالقرائن لم يقع اللعان لانتفاء شرطه، وهو دعوى المشاهدة.
ويظهر من جدي قدس سره في الشرح، الميل إلى وقوع اللعان مع دعوى العلم بالزنا وإن كان بغير المشاهدة.