____________________
الرأس كله سواء وقع في وقت واحد أو في وقتين كان حسنا، والمرجع في اختلاف الوقتين إلى العرف، وإلا فالوقت الحقيقي لحلق كل جزء مغاير لوقت الآخر.
قوله: (ولو تكرر منه اللبس أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم تتكرر، وإن اختلف تكررت).
وما اختاره المصنف رحمه الله من عدم تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب مع اتحاد المجلس وتكررها مع اختلافه أحد الأقوال في المسألة، واعتبر الشيخ (1) وجمع من الأصحاب في التكرر اختلاف الوقت بمعنى تراخي زمان الفعل عادة، وذهب بعضهم إلى التكرر باختلاف صنف الملبوس كالقميص والسراويل وإن اتحد الوقت، وبه جزم في المنتهى فقال: لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية، لأن الأصل عدم التداخل خلافا لأحمد (2).
وربما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا فإنه قال: لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد، ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم، لأن لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الآخر فيقتضي كل واحد منهما مقتضاه (3) والأظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس مطلقا، لصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب قال: (عليه لكل صنف منها فداء) (4) وإنما يحصل التردد مع
قوله: (ولو تكرر منه اللبس أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم تتكرر، وإن اختلف تكررت).
وما اختاره المصنف رحمه الله من عدم تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب مع اتحاد المجلس وتكررها مع اختلافه أحد الأقوال في المسألة، واعتبر الشيخ (1) وجمع من الأصحاب في التكرر اختلاف الوقت بمعنى تراخي زمان الفعل عادة، وذهب بعضهم إلى التكرر باختلاف صنف الملبوس كالقميص والسراويل وإن اتحد الوقت، وبه جزم في المنتهى فقال: لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية، لأن الأصل عدم التداخل خلافا لأحمد (2).
وربما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا فإنه قال: لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد، ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم، لأن لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الآخر فيقتضي كل واحد منهما مقتضاه (3) والأظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس مطلقا، لصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب قال: (عليه لكل صنف منها فداء) (4) وإنما يحصل التردد مع