____________________
وأتم الطواف ثم أتم السعي).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من تجاوز في طوافه النصف ومن لم يتجاوز، وخصه الشارح بالأول وأوجب الإعادة في الثاني (1). والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر أنه بقي عليه من طوافه شئ فأمره أن يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي، فقلت له: فإنه طاف بالصفا وترك البيت قال: (يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا) فقلت له: فما الفرق بين هذين؟ فقال: (لأنه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه) (2) وهذا التعليل كالصريح في عدم الفرق بين تجاوز النصف وعدمه، لكن الرواية قاصرة من حيث السند (3) فيمكن المصير إلى ما اعتبره الشارح من التقييد، إذ الظاهر أنه لا خلاف في البناء مع تجاوز النصف، ومع ذلك فلا ريب أن الإتمام ثم الاستئناف طريق الاحتياط.
ولو ذكر في أثناء السعي أنه لم يصل الركعتين قطع السعي وأتى بهما ثم أتم سعيه من حيث قطع، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسي أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال:
(ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه ويتم سعيه) (4).
وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من تجاوز في طوافه النصف ومن لم يتجاوز، وخصه الشارح بالأول وأوجب الإعادة في الثاني (1). والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر أنه بقي عليه من طوافه شئ فأمره أن يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي، فقلت له: فإنه طاف بالصفا وترك البيت قال: (يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا) فقلت له: فما الفرق بين هذين؟ فقال: (لأنه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه) (2) وهذا التعليل كالصريح في عدم الفرق بين تجاوز النصف وعدمه، لكن الرواية قاصرة من حيث السند (3) فيمكن المصير إلى ما اعتبره الشارح من التقييد، إذ الظاهر أنه لا خلاف في البناء مع تجاوز النصف، ومع ذلك فلا ريب أن الإتمام ثم الاستئناف طريق الاحتياط.
ولو ذكر في أثناء السعي أنه لم يصل الركعتين قطع السعي وأتى بهما ثم أتم سعيه من حيث قطع، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسي أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال:
(ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه ويتم سعيه) (4).
وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في