____________________
وينبغي القطع بجواز الصلاة خلف المقام الذي هو البناء المخصوص بحيث لا يتباعد عنه عرفا اختيارا لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: ((إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله أماما) (١) وفي مرسلة صفوان: (ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، لقول الله عز وجل: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ (2) فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة) (3).
ويدل عليه أيضا صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت للرضا عليه السلام: أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: (حيث هو الساعة) (4).
وأما الصلاة إلى أحد جانبيه فلم أقف على رواية تدل عليه بهذا العنوان، نعم ورد في عدة أخبار الصلاة عند المقام وفيها ما هو صحيح السند، وفي حسنة الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد (5) ولا بأس بالعمل بمضمون هذه الروايات، إلا أن الأولى والأحوط الصلاة خلف المقام، لاستفاضة الأخبار الواردة بذلك وصراحتها في المطلوب، ولقول الصادق عليه السلام في مرسلة صفوان بن يحيى: (ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام) (2).
ويدل عليه أيضا صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت للرضا عليه السلام: أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: (حيث هو الساعة) (4).
وأما الصلاة إلى أحد جانبيه فلم أقف على رواية تدل عليه بهذا العنوان، نعم ورد في عدة أخبار الصلاة عند المقام وفيها ما هو صحيح السند، وفي حسنة الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد (5) ولا بأس بالعمل بمضمون هذه الروايات، إلا أن الأولى والأحوط الصلاة خلف المقام، لاستفاضة الأخبار الواردة بذلك وصراحتها في المطلوب، ولقول الصادق عليه السلام في مرسلة صفوان بن يحيى: (ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام) (2).