____________________
ولا مشقة زائدة، بخلاف أخذه قهرا، فإن فيه غضاضة تامة ومشقة زائدة على أهل المروة، فلا يلزم من عدم وجوب تحمله عدم وجوب البذل مع الاختيار.
وربما فرق بينهما بأن الثابت في بذل المال بالاختيار الثواب على الله تعالى وهو دائم، وفي الأخذ قهرا العوض وهو منقطع. وضعف هذا الفرق ظاهر، فإن تارك المال للص ونحوه طلبا لفعل الواجب داخل في موجب الثواب أيضا.
والأصح ما اختاره المصنف من وجوب بذل المال مع القدرة مطلقا، لتوقف الواجب عليه، فكان كأثمان الآلات.
قوله: (ولو بذل له باذل وجب عليه الحج، لزوال المانع، ولو قال له: اقبل وادفع أنت، لم يجب).
أما وجوب الحج إذا بذل المطلوب باذل فانكشف العدو فواضح، لتحقق الاستطاعة حينئذ.
وأما أنه لا يجب القبول إذا قال له الباذل: اقبل هبته وادفعه، فعلل بأن القبول شرط للواجب المشروط، وشرط الواجب المشروط لا يجب تحصيله.
ويشكل بأن الشرط التمكن من الحج، وهو حاصل بمجرد البذل، وبأن قوله عليه السلام: " من عرض عليه ما يحج به فاستحيا فهو ممن يستطيع الحج " (1) يتناول من عرض عليه ذلك، فلو قيل بوجوب القبول والدفع لم يكن بعيدا.
وربما فرق بينهما بأن الثابت في بذل المال بالاختيار الثواب على الله تعالى وهو دائم، وفي الأخذ قهرا العوض وهو منقطع. وضعف هذا الفرق ظاهر، فإن تارك المال للص ونحوه طلبا لفعل الواجب داخل في موجب الثواب أيضا.
والأصح ما اختاره المصنف من وجوب بذل المال مع القدرة مطلقا، لتوقف الواجب عليه، فكان كأثمان الآلات.
قوله: (ولو بذل له باذل وجب عليه الحج، لزوال المانع، ولو قال له: اقبل وادفع أنت، لم يجب).
أما وجوب الحج إذا بذل المطلوب باذل فانكشف العدو فواضح، لتحقق الاستطاعة حينئذ.
وأما أنه لا يجب القبول إذا قال له الباذل: اقبل هبته وادفعه، فعلل بأن القبول شرط للواجب المشروط، وشرط الواجب المشروط لا يجب تحصيله.
ويشكل بأن الشرط التمكن من الحج، وهو حاصل بمجرد البذل، وبأن قوله عليه السلام: " من عرض عليه ما يحج به فاستحيا فهو ممن يستطيع الحج " (1) يتناول من عرض عليه ذلك، فلو قيل بوجوب القبول والدفع لم يكن بعيدا.