____________________
" قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم " (1).
وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: " المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهه، وإحرام الرجل في رأسه " (2).
وعن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها " (3).
وذكر جمع من الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين أن تغطيه بثوب وغيره. وهو مشكل، وينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه، وجواز نومها على وجهها، لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك.
ويستثنى من الوجه ما يتوقف عليه ستر الرأس، فيجب ستره في الصلاة، تمسكا بمقتضى العمومات المتضمنة لوجوب ستره، السالمة عما يصلح للتخصيص.
وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنه يجوز للمحرمة سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها، قاله في التذكرة (4). وقال في المنتهى: لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها، ولا نعلم فيه خلافا (5). ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حماد، عن
وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: " المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهه، وإحرام الرجل في رأسه " (2).
وعن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها " (3).
وذكر جمع من الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين أن تغطيه بثوب وغيره. وهو مشكل، وينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه، وجواز نومها على وجهها، لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك.
ويستثنى من الوجه ما يتوقف عليه ستر الرأس، فيجب ستره في الصلاة، تمسكا بمقتضى العمومات المتضمنة لوجوب ستره، السالمة عما يصلح للتخصيص.
وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنه يجوز للمحرمة سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها، قاله في التذكرة (4). وقال في المنتهى: لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها، ولا نعلم فيه خلافا (5). ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حماد، عن