____________________
وصحيحة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال:
(يمسك عن شمه ويأكله " (1).
ورواية عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتخلل؟ قال: " نعم لا بأس به " قلت له: يأكل الأترج؟ قال:
(نعم) قلت له: فإن له رائحة طيبة فقال: " إن الأترج طعام وليس هو من الطيب " (2).
الثاني، ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب، كالريحان الفارسي والمرزجوش (3) والنرجس، وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فقال الشيخ: إنه غير محرم ولا يتعلق به كفارة (4). واستقرب العلامة في التحرير تحريمه (5). وهو غير واضح. نعم لو صدق عليه اسم الريحان عرفا لحقه حكمه.
الثالث، ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب، كالياسمين والورد والنيلوفر (6). وقد وقع الاختلاف في حكمه أيضا، واستقرب العلامة في التذكرة والمنتهى التحريم (7)، لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه، فكذا في
(يمسك عن شمه ويأكله " (1).
ورواية عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتخلل؟ قال: " نعم لا بأس به " قلت له: يأكل الأترج؟ قال:
(نعم) قلت له: فإن له رائحة طيبة فقال: " إن الأترج طعام وليس هو من الطيب " (2).
الثاني، ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب، كالريحان الفارسي والمرزجوش (3) والنرجس، وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فقال الشيخ: إنه غير محرم ولا يتعلق به كفارة (4). واستقرب العلامة في التحرير تحريمه (5). وهو غير واضح. نعم لو صدق عليه اسم الريحان عرفا لحقه حكمه.
الثالث، ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب، كالياسمين والورد والنيلوفر (6). وقد وقع الاختلاف في حكمه أيضا، واستقرب العلامة في التذكرة والمنتهى التحريم (7)، لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه، فكذا في