____________________
إنما تكون إذا لم يتفق وقوع الإحرام عقيب الظهر أو فريضة، وعلى ذلك دلت الأخبار كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
" لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عز وجل واثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وتقول: اللهم إني أسألك " (1) الحديث.
وفي رواية أخرى صحيحة لمعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما " (2).
ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح من أن المراد أن السنة أن يصلي سنة الإحرام أولا ثم يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض ثم يحرم في دبرها، وإن لم يتفق ثم فريضة اقتصر على سنة الإحرام (3)، غير جيد. ومن العجب قوله - رحمه الله -: وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا. إذ لا وجه لحمل عبارات الأصحاب على المعنى الذي ذكره، فإن الأخبار ناطقة بخلافه كما بيناه.
ومقتضى الروايتين أنه إذا لم يتفق وقوع الإحرام عقيب صلاة مكتوبة يصلي ركعتين نافلة ويحرم في دبرهما، وقد ورد باستحباب الست رواية أخرى رواها علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها " (4) وهي
" لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عز وجل واثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وتقول: اللهم إني أسألك " (1) الحديث.
وفي رواية أخرى صحيحة لمعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما " (2).
ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح من أن المراد أن السنة أن يصلي سنة الإحرام أولا ثم يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض ثم يحرم في دبرها، وإن لم يتفق ثم فريضة اقتصر على سنة الإحرام (3)، غير جيد. ومن العجب قوله - رحمه الله -: وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا. إذ لا وجه لحمل عبارات الأصحاب على المعنى الذي ذكره، فإن الأخبار ناطقة بخلافه كما بيناه.
ومقتضى الروايتين أنه إذا لم يتفق وقوع الإحرام عقيب صلاة مكتوبة يصلي ركعتين نافلة ويحرم في دبرهما، وقد ورد باستحباب الست رواية أخرى رواها علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها " (4) وهي