____________________
هذه الأحكام كلها إجماعية على ما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر (١). أما الوجوب على كل مكلف مستطيع فيدل عليه عموم قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (2) وهو يتناول الرجال والنساء والخناثى.
وأما أن الوجوب بأصل الشرع مرة واحدة فقال الشيخ في التهذيب: إنه لا خلاف فيه بين المسلمين، فلأجل ذلك لم نتشاغل بإيراد الأخبار فيه (3).
ثم أورد بعد ذلك عدة أحاديث متضمنة لأن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وفيها ما هو صحيح السند. وأجاب عنها بالحمل على أن المعنى أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل، لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية، وكذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة، وعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج (4).
وقال المصنف في المعتبر: إن هذه الروايات محمولة على الاستحباب، لأن تنزيلها على ظاهرها مخالف لإجماع المسلمين كافة (5).
وهو حسن.
وأما أن الوجوب فوري فيدل عليه مضافا إلى الاجماع روايات كثيرة، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام " (6).
وأما أن الوجوب بأصل الشرع مرة واحدة فقال الشيخ في التهذيب: إنه لا خلاف فيه بين المسلمين، فلأجل ذلك لم نتشاغل بإيراد الأخبار فيه (3).
ثم أورد بعد ذلك عدة أحاديث متضمنة لأن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وفيها ما هو صحيح السند. وأجاب عنها بالحمل على أن المعنى أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل، لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية، وكذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة، وعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج (4).
وقال المصنف في المعتبر: إن هذه الروايات محمولة على الاستحباب، لأن تنزيلها على ظاهرها مخالف لإجماع المسلمين كافة (5).
وهو حسن.
وأما أن الوجوب فوري فيدل عليه مضافا إلى الاجماع روايات كثيرة، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام " (6).