____________________
القول بالتخيير بين الأنواع الثلاثة للشيخ - رحمه الله - في جملة من كتبه (1)، والمرتضى في أحد قوليه (2)، وأبي الصلاح (3)، وسلار (11)، وابن إدريس (5)، وغيرهم (6).
والقول بأنها مرتبة، العتق ثم الصيام لابن أبي عقيل (7)، وحكاه المصنف في المعتبر عن المرتضى في أحد قوليه (8).
والقول بالتفصيل ووجوب الثلاث بالإفطار المحرم كالزنا وأكل مال الغير، والواحدة على سبيل التخيير بالإفطار بالمحلل لابن بابويه (4) - رحمه الله - فيمن لا يحضره الفقيه (9)، والشيخ في كتابي الأخبار (10). والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: (يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق) (11) وهي نص في المطلوب.
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله
والقول بأنها مرتبة، العتق ثم الصيام لابن أبي عقيل (7)، وحكاه المصنف في المعتبر عن المرتضى في أحد قوليه (8).
والقول بالتفصيل ووجوب الثلاث بالإفطار المحرم كالزنا وأكل مال الغير، والواحدة على سبيل التخيير بالإفطار بالمحلل لابن بابويه (4) - رحمه الله - فيمن لا يحضره الفقيه (9)، والشيخ في كتابي الأخبار (10). والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: (يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق) (11) وهي نص في المطلوب.
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله