____________________
أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أخر) (1).
ومقتضى هذه الرواية وجوب السادس أيضا، ويلزم من ذلك وجوب كل ثالث، إذ لا قائل بالفصل، وربما كان في الرواية إشعار بذلك.
وأجاب العلامة في المنتهى عن هاتين الروايتين بأن في طريقهما علي بن فضال وحاله معلوم. (2) وهو غير جيد، فإن ذلك إنما وقع في كتابي الشيخ (3)، أما طريق الكليني فلا ريب في صحته كما نقلناه.
واحتج المرتضى (4) ومن قال بمقالته بأن الاعتكاف عبادة مندوبة فلا تجب بالشروع كالصلاة المندوبة، قال: ولا ينتقض بالحج والعمرة، لخروجهما بدليل.
وجوابه أن الدليل كما وجد في الحج والعمرة، كذا وجد في الاعتكاف، وهو ما أوردناه من الروايتين الصحيحتي السند الواضحتي الدلالة (5).
أما القائلون بوجوبه بالدخول فيه فلم نقف لهم على مستند، قال
ومقتضى هذه الرواية وجوب السادس أيضا، ويلزم من ذلك وجوب كل ثالث، إذ لا قائل بالفصل، وربما كان في الرواية إشعار بذلك.
وأجاب العلامة في المنتهى عن هاتين الروايتين بأن في طريقهما علي بن فضال وحاله معلوم. (2) وهو غير جيد، فإن ذلك إنما وقع في كتابي الشيخ (3)، أما طريق الكليني فلا ريب في صحته كما نقلناه.
واحتج المرتضى (4) ومن قال بمقالته بأن الاعتكاف عبادة مندوبة فلا تجب بالشروع كالصلاة المندوبة، قال: ولا ينتقض بالحج والعمرة، لخروجهما بدليل.
وجوابه أن الدليل كما وجد في الحج والعمرة، كذا وجد في الاعتكاف، وهو ما أوردناه من الروايتين الصحيحتي السند الواضحتي الدلالة (5).
أما القائلون بوجوبه بالدخول فيه فلم نقف لهم على مستند، قال