____________________
قوله: (وقيل يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه، ولو سها عند دخوله فصام كانت النية الأولى كافية).
القائل بذلك الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط (1)، ونقله في الخلاف عن الأصحاب، وصرح بجواز تقديمها بيوم وأيام.
قال المصنف في المعتبر بعد أن عزى ذلك إلى الشيخ، وذكر أنه لم يذكر مستندا: ولعل ذلك لكون المقارنة غير مشروطة، وكما جاز أن يتقدم من أول ليلة الصوم وإن يعقبها النوم والأكل والشرب والجماع جاز أن يتقدم على تلك الليلة بالزمان المقارب، كاليومين والثلاثة، لكن هذه الحجة ضعيفة، لأن تقديمه في أول ليلة الصوم مستفاد من قوله عليه السلام: (من لم يبيت نية الصوم من الليل فلا صيام له) (2) ولأن إيقاعها قبل الفجر بحيث يكون طلوعه عند إكمال النية عسر فينتفي، وليس كذلك التقدم بالأيام، ولأن الليلة متصلة باليوم اتصال أجزاء النهار بخلاف الأيام (3)، وهو جيد.
والأصح عدم الاكتفاء بالعزم المتقدم، لأن من شرط النية المقارنة للمنوي، خرج من ذلك تقديم نية الصوم من الليل بالنص والإجماع فيبقى الباقي.
واعلم أن الشيخ - رحمه الله - صرح في النهاية والمبسوط بأن العزم السابق إنما يجزي مع السهو عن تجديد النية عند دخول الشهر (4). بل قال
القائل بذلك الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط (1)، ونقله في الخلاف عن الأصحاب، وصرح بجواز تقديمها بيوم وأيام.
قال المصنف في المعتبر بعد أن عزى ذلك إلى الشيخ، وذكر أنه لم يذكر مستندا: ولعل ذلك لكون المقارنة غير مشروطة، وكما جاز أن يتقدم من أول ليلة الصوم وإن يعقبها النوم والأكل والشرب والجماع جاز أن يتقدم على تلك الليلة بالزمان المقارب، كاليومين والثلاثة، لكن هذه الحجة ضعيفة، لأن تقديمه في أول ليلة الصوم مستفاد من قوله عليه السلام: (من لم يبيت نية الصوم من الليل فلا صيام له) (2) ولأن إيقاعها قبل الفجر بحيث يكون طلوعه عند إكمال النية عسر فينتفي، وليس كذلك التقدم بالأيام، ولأن الليلة متصلة باليوم اتصال أجزاء النهار بخلاف الأيام (3)، وهو جيد.
والأصح عدم الاكتفاء بالعزم المتقدم، لأن من شرط النية المقارنة للمنوي، خرج من ذلك تقديم نية الصوم من الليل بالنص والإجماع فيبقى الباقي.
واعلم أن الشيخ - رحمه الله - صرح في النهاية والمبسوط بأن العزم السابق إنما يجزي مع السهو عن تجديد النية عند دخول الشهر (4). بل قال