____________________
فيهما فيثبت الحكم المعلق على مطلق الماهية.
قال: وأما مع اتحاد الجنس فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة أيضا، لأن الثاني جماع وقع في زمان يجب الإمساك عنه فيترتب عليه وجوب الكفارة، لأنها معلقة على مطلق الجماع، والثاني مساو للأول في الماهية، وإذا كان موجبا للكفارة فإما أن تكون الكفارة الواجبة هي التي وجبت أولا فيلزم تحصيل الحاصل وهو محال، وإن كانت غيرها ثبت المطلوب، ويؤيده ما روي عن الرضا عليه السلام: (إن الكفارة تكرر بتكرر الوطء) (1)، لا يقال: هذا أعم من أن يقع عقيب أداء الكفارة وعدمه، لأنا نقول: المطلق لا عموم له، وإلا لم يبق فرق بينه وبين العام. وأما إذا لم يكفر عن الأول فلأن الحكم معلق على الإفطار وهو أعم من المتحد والمتعدد، والأصل براءة الذمة (2). هذا كلامه رحمه الله.
وجوابه معلوم مما قررناه، فإن الكفارة إنما تترتب على ما حصل به الفطر لا على مطلق الأكل والشرب والجماع ونحوها، مع أن ما ذكره آخرا من أن المطلق لا عموم له مناف لما ذكره أولا من أن إيجاب الكفارة معلق على الجماع مطلقا، وهو صادق في المتأخر عن الإفطار صدقه في المتقدم وماهيته واحدة فيهما، فيثبت الحكم المعلق على مطلق الماهية، إذ مقتضى ذلك كون المطلق كالعام.
وقوله في آخر كلامه: إن الحكم معلق على الإفطار وهو أعم من المتحد والمتعدد، غير جيد، فإن الإفطار الذي هو إفساد الصوم إنما يستند إلى السبب الأول خاصة، مع أن ما استدل له على التكرر مع تخلل التكفير يمكن إجراؤه في هذه الصورة.
قال: وأما مع اتحاد الجنس فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة أيضا، لأن الثاني جماع وقع في زمان يجب الإمساك عنه فيترتب عليه وجوب الكفارة، لأنها معلقة على مطلق الجماع، والثاني مساو للأول في الماهية، وإذا كان موجبا للكفارة فإما أن تكون الكفارة الواجبة هي التي وجبت أولا فيلزم تحصيل الحاصل وهو محال، وإن كانت غيرها ثبت المطلوب، ويؤيده ما روي عن الرضا عليه السلام: (إن الكفارة تكرر بتكرر الوطء) (1)، لا يقال: هذا أعم من أن يقع عقيب أداء الكفارة وعدمه، لأنا نقول: المطلق لا عموم له، وإلا لم يبق فرق بينه وبين العام. وأما إذا لم يكفر عن الأول فلأن الحكم معلق على الإفطار وهو أعم من المتحد والمتعدد، والأصل براءة الذمة (2). هذا كلامه رحمه الله.
وجوابه معلوم مما قررناه، فإن الكفارة إنما تترتب على ما حصل به الفطر لا على مطلق الأكل والشرب والجماع ونحوها، مع أن ما ذكره آخرا من أن المطلق لا عموم له مناف لما ذكره أولا من أن إيجاب الكفارة معلق على الجماع مطلقا، وهو صادق في المتأخر عن الإفطار صدقه في المتقدم وماهيته واحدة فيهما، فيثبت الحكم المعلق على مطلق الماهية، إذ مقتضى ذلك كون المطلق كالعام.
وقوله في آخر كلامه: إن الحكم معلق على الإفطار وهو أعم من المتحد والمتعدد، غير جيد، فإن الإفطار الذي هو إفساد الصوم إنما يستند إلى السبب الأول خاصة، مع أن ما استدل له على التكرر مع تخلل التكفير يمكن إجراؤه في هذه الصورة.