____________________
المرتضى (1)، وابن أبي عقيل (2)، وابن زهرة (3)، وسلار (4)، وغيرهم.
وقال أبو الصلاح: يعتبر بلوغ قيمته دينارا واحدا (5)، ورواه ابن بابويه - مرسلا - في المقنع، ومن لا يحضره الفقيه (6).
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط: لا يجب فيها شئ حتى تبلغ عشرين دينارا (7) (8). وإليه ذهب عامة المتأخرين. وهو المعتمد.
لنا: ما رواه الشيخ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال:
" ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " (9) وهي مع صحة سندها نص في المطلوب.
احتج القائلون بعدم اعتبار النصاب بإطلاق النصوص المتضمنة لوجوب الخمس في المعادن من غير تفصيل، وإجماع الأصحاب على وجوب اخراج الخمس من المعادن من غير اعتبار مقدار (10).
وقال أبو الصلاح: يعتبر بلوغ قيمته دينارا واحدا (5)، ورواه ابن بابويه - مرسلا - في المقنع، ومن لا يحضره الفقيه (6).
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط: لا يجب فيها شئ حتى تبلغ عشرين دينارا (7) (8). وإليه ذهب عامة المتأخرين. وهو المعتمد.
لنا: ما رواه الشيخ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال:
" ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " (9) وهي مع صحة سندها نص في المطلوب.
احتج القائلون بعدم اعتبار النصاب بإطلاق النصوص المتضمنة لوجوب الخمس في المعادن من غير تفصيل، وإجماع الأصحاب على وجوب اخراج الخمس من المعادن من غير اعتبار مقدار (10).