____________________
بالقيمة، وما اعتبر النصاب منه وجبت الزكاة فيه كسائر الأموال، وبما رواه عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير " (1).
قال في المعتبر: وتمسك الشيخ ضعيف، أما قوله: النصاب معتبر بالقيمة، قلنا: مسلم لكن ليعلم بلوغها القدر المعلوم، ولا نسلم أنه لوجوب الإخراج منها، وأما الرواية فغير دالة على موضع النزاع، لأنها دالة على أن الأمتعة تقوم بالدراهم أو الدنانير، ولا يلزم من ذلك اخراج زكاتها منها. ثم نقل عن أبي حنيفة قولا بتعلق الزكاة بالعين، فإن أخرج منها فهو الواجب، وإن عدل إلى القيمة فقد أخرج بدل الزكاة، وقال: إن ما قاله أبو حنيفة أنسب بالمذهب (2). ونفى العلامة في التذكرة البأس عن هذا (3)، وهو حسن.
وتظهر فائدة الخلاف في جواز بيع السلعة بعد الحول وقبل اخراج الزكاة أو ضمانها فيجوز على الأول كما نص عليه في المنتهى (4)، لأنها إنما تتعلق بالقيمة دون الثاني.
قال الشارح - قدس سره -: وتظهر فائدة الخلاف أيضا في ما لو زادت القيمة بعد الحول، فعلى المشهور يخرج ربع عشر القيمة الأولى، وعلى الثاني ربع عشر الزيادة أيضا، وفي التحاص وعدمه لو قصرت التركة (5). ويمكن المناقشة في الحكم الثاني بأن التعلق بالقيمة غير الوجوب في الذمة فيتجه القول بتقديم الزكاة على القول بالوجوب وإن قلنا إنها تتعلق بالقيمة كما اختاره في
قال في المعتبر: وتمسك الشيخ ضعيف، أما قوله: النصاب معتبر بالقيمة، قلنا: مسلم لكن ليعلم بلوغها القدر المعلوم، ولا نسلم أنه لوجوب الإخراج منها، وأما الرواية فغير دالة على موضع النزاع، لأنها دالة على أن الأمتعة تقوم بالدراهم أو الدنانير، ولا يلزم من ذلك اخراج زكاتها منها. ثم نقل عن أبي حنيفة قولا بتعلق الزكاة بالعين، فإن أخرج منها فهو الواجب، وإن عدل إلى القيمة فقد أخرج بدل الزكاة، وقال: إن ما قاله أبو حنيفة أنسب بالمذهب (2). ونفى العلامة في التذكرة البأس عن هذا (3)، وهو حسن.
وتظهر فائدة الخلاف في جواز بيع السلعة بعد الحول وقبل اخراج الزكاة أو ضمانها فيجوز على الأول كما نص عليه في المنتهى (4)، لأنها إنما تتعلق بالقيمة دون الثاني.
قال الشارح - قدس سره -: وتظهر فائدة الخلاف أيضا في ما لو زادت القيمة بعد الحول، فعلى المشهور يخرج ربع عشر القيمة الأولى، وعلى الثاني ربع عشر الزيادة أيضا، وفي التحاص وعدمه لو قصرت التركة (5). ويمكن المناقشة في الحكم الثاني بأن التعلق بالقيمة غير الوجوب في الذمة فيتجه القول بتقديم الزكاة على القول بالوجوب وإن قلنا إنها تتعلق بالقيمة كما اختاره في