____________________
لنا: إن إيجاب السورة زيادة تكليف والأصل عدمه، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، سمعته يقول: " إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة " (1) وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها وتجزي في الفريضة " (2) والتعريف في الفريضة ليس للعهد، لعدم تقدم معهود، ولا للحقيقة لاستحالة إرادته، ولا للعهد الذهني لانتفاء فائدته، فيكون للاستغراق.
ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة المتضمنة لجواز التبعيض كصحيحة سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن رجل قرأ في كل ركعة الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ قال: " يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة " (3).
وصحيحة زرارة، قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته؟ أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال: " كل ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع " (4).
وصحيحة إسماعيل بن الفضل، قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلم التفت إلينا وقال: " إنما أردت أن أعلمكم " (5).
ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة المتضمنة لجواز التبعيض كصحيحة سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن رجل قرأ في كل ركعة الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ قال: " يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة " (3).
وصحيحة زرارة، قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته؟ أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال: " كل ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع " (4).
وصحيحة إسماعيل بن الفضل، قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلم التفت إلينا وقال: " إنما أردت أن أعلمكم " (5).