____________________
يقتضي عدم جواز استعمال الميتة في المائع واليابس، وبه صرح في المعتبر (1)، لعموم النهي عن الانتفاء بها، وقد ورد ذلك في عدة روايات، منها: رواية علي بن المغيرة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال:
" لا " (2) وفي استفادة العموم بهذا المعنى من الرواية نظر.
والمشهور بين الأصحاب أن المنع من استعمال جلد الميتة ثابت قبل الدبغ وبعده، لأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وبه قطع المصنف - رحمه الله - في المعتبر (3)، ونقله عن الستة وأتباعهم، واحتج عليه بعموم النهي عن الانتفاع بالميتة، وبأن المقتضي للنجاسة موجود، ودليل الطهارة مفقود فتكون النجاسة ثابتة.
وقال ابن الجنيد: إن جلد الميتة يطهر بالدبغ إذا كان من حيوان طاهر في حال الحياة، فيجوز الانتفاع به بعد ذلك في كل شئ عدا الصلاة (4). واحتج له في المختلف بما رواه الشيخ بسنده إلى الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء، فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: " نعم " وقال " يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه " (5) وفي السند ضعف بالحسين بن زرارة فإنه مجهول.
ويمكن أن يستدل له أيضا بما رواه الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى
" لا " (2) وفي استفادة العموم بهذا المعنى من الرواية نظر.
والمشهور بين الأصحاب أن المنع من استعمال جلد الميتة ثابت قبل الدبغ وبعده، لأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وبه قطع المصنف - رحمه الله - في المعتبر (3)، ونقله عن الستة وأتباعهم، واحتج عليه بعموم النهي عن الانتفاع بالميتة، وبأن المقتضي للنجاسة موجود، ودليل الطهارة مفقود فتكون النجاسة ثابتة.
وقال ابن الجنيد: إن جلد الميتة يطهر بالدبغ إذا كان من حيوان طاهر في حال الحياة، فيجوز الانتفاع به بعد ذلك في كل شئ عدا الصلاة (4). واحتج له في المختلف بما رواه الشيخ بسنده إلى الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء، فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: " نعم " وقال " يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه " (5) وفي السند ضعف بالحسين بن زرارة فإنه مجهول.
ويمكن أن يستدل له أيضا بما رواه الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى