____________________
وثانيا: بأنه ليس في الروايتين ما يدل على نجاسة العجين صريحا، أما الأولى فلأن المسؤول عنه فيها العجين الذي عجن بماء البئر الذي ماتت فيه الفأرة، وهو غير معلوم النجاسة، وأما الثانية فليس فيها ما يدل على نجاسة الميتة الحاصلة في الماء، فجاز أن تكون طاهرة، وأن يكون قوله عليه السلام: " أكلت النار ما فيه " كناية عن زوال الاستقذار الحاصل من ذلك، فتأمل.
واعلم: أن العلامة - رحمه الله - في المنتهى توقف في العمل بالرواية المتضمنة لبيع العجين النجس ممن يستحل الميتة، ثم قال: ويمكن أن يحمل البيع على غير أهل الذمة وإن لم يكن ذلك بيعا في الحقيقة (1). وهو غير جيد، فإن العجين النجس عين مملوكة يمكن الانتفاع بها نفعا محللا في علف الحيوان وغيره، فلا مانع من جواز بيعه من المسلم مع الإعلام بحاله كالدهن النجس، وكذا من مستحله من أهل الذمة وغيرهم، لعدم ثبوت كون ذلك مأثما حتى يتعلق به النهي في قوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (2) ولما رواه الشيخ بسندين أحدهما صحيح والآخر حسن، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إن اختلط الذكي بالميتة باعه ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه " (3).
تنبيه: لو رقق العجين النجس ثم وضع في الماء الكثير بحيث علم وصول الماء إلى جميع أجزائه طهر بذلك، وكذا الكلام في الحنطة والسمسم إذا انتقعا في الماء النجس، واكتفى العلامة في المنتهى في تطهيرهما بأن يغسلا ثلاثا في القليل ويتركا حتى يجفا في
واعلم: أن العلامة - رحمه الله - في المنتهى توقف في العمل بالرواية المتضمنة لبيع العجين النجس ممن يستحل الميتة، ثم قال: ويمكن أن يحمل البيع على غير أهل الذمة وإن لم يكن ذلك بيعا في الحقيقة (1). وهو غير جيد، فإن العجين النجس عين مملوكة يمكن الانتفاع بها نفعا محللا في علف الحيوان وغيره، فلا مانع من جواز بيعه من المسلم مع الإعلام بحاله كالدهن النجس، وكذا من مستحله من أهل الذمة وغيرهم، لعدم ثبوت كون ذلك مأثما حتى يتعلق به النهي في قوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (2) ولما رواه الشيخ بسندين أحدهما صحيح والآخر حسن، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إن اختلط الذكي بالميتة باعه ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه " (3).
تنبيه: لو رقق العجين النجس ثم وضع في الماء الكثير بحيث علم وصول الماء إلى جميع أجزائه طهر بذلك، وكذا الكلام في الحنطة والسمسم إذا انتقعا في الماء النجس، واكتفى العلامة في المنتهى في تطهيرهما بأن يغسلا ثلاثا في القليل ويتركا حتى يجفا في