____________________
وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة " (1).
ومقتضى هاتين الروايتين تعين القطع مطلقا سواء تمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره أم لا.
وروى محمد بن مسلم في الحسن قال، قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: " إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك " (2).
وروى علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: " إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " (3).
ومقتضى هاتين الروايتين وجوب المضي في الصلاة، لكنه اعتبر في الأولى طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره.
والجمع بين الروايات يتحقق بحمل ما تضمن الأمر بالاستئناف على الاستحباب وإن جاز المضي في الصلاة مع طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره، وإلا مضى مطلقا. ولا بأس بالمصير إلى ذلك وإن كان الاستئناف مطلقا أولى.
ومقتضى هاتين الروايتين تعين القطع مطلقا سواء تمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره أم لا.
وروى محمد بن مسلم في الحسن قال، قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: " إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك " (2).
وروى علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: " إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " (3).
ومقتضى هاتين الروايتين وجوب المضي في الصلاة، لكنه اعتبر في الأولى طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره.
والجمع بين الروايات يتحقق بحمل ما تضمن الأمر بالاستئناف على الاستحباب وإن جاز المضي في الصلاة مع طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره، وإلا مضى مطلقا. ولا بأس بالمصير إلى ذلك وإن كان الاستئناف مطلقا أولى.