____________________
كان له فترة ينقطع فيها أم لم يكن، واختاره جدي - قدس سره - في جملة من كتبه (1)، والمحقق الشيخ علي - رحمه الله - (2). وهو الظاهر من كلام الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه، إلا أنه خص الحكم بالجرح، فقال: وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم (3).
وهذا هو المعتمد، لكن ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما وإن لم يندمل أثرهما.
لنا: الأصل، وما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي، فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، فقال: " إن بي دماميل، ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ " (4).
وفي صحيح عن ليث المرادي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا، فقال: " يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه " (5).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال:
" دعه فلا يضرك أن لا تغسله " (6).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن
وهذا هو المعتمد، لكن ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما وإن لم يندمل أثرهما.
لنا: الأصل، وما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي، فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، فقال: " إن بي دماميل، ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ " (4).
وفي صحيح عن ليث المرادي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا، فقال: " يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه " (5).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال:
" دعه فلا يضرك أن لا تغسله " (6).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن