____________________
قوله عليه السلام: " كل شئ يطير " أظهر تناولا لما لا يؤكل لحمه من الطير من رواية ابن سنان وذلك مناط التخصيص. وأيضا فإن الروايتين إنما تصادمتا في البول خاصة، والمدعى أعم من ذلك أو مغاير له.
وقد ظهر من ذلك أن المتجه القول (1) بطهارة الذرق، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض، المعتضد بالروايتين المتقدمتين (2) وعمل جمع من الأصحاب. وإنما يحصل التردد في البول خاصة إن فرض وقوعه من الطير، ولا يبعد الحكم بطهارته أيضا لما بيناه.
احتج الشيخ (3) - رحمه الله - على استثناء الخشاف: بما رواه عن داود الرقي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده، قال: " اغسل ثوبك " (4).
والجواب أنها مع ضعف سندها معارضة بما رواه غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال:
" لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " (5) وهذه الرواية أوضح سندا وأظهر دلالة من السابقة، وأجاب عنها في التهذيب بالشذوذ والحمل على التقية (6)، وهو مشكل.
وقد ظهر من ذلك أن المتجه القول (1) بطهارة الذرق، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض، المعتضد بالروايتين المتقدمتين (2) وعمل جمع من الأصحاب. وإنما يحصل التردد في البول خاصة إن فرض وقوعه من الطير، ولا يبعد الحكم بطهارته أيضا لما بيناه.
احتج الشيخ (3) - رحمه الله - على استثناء الخشاف: بما رواه عن داود الرقي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده، قال: " اغسل ثوبك " (4).
والجواب أنها مع ضعف سندها معارضة بما رواه غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال:
" لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " (5) وهذه الرواية أوضح سندا وأظهر دلالة من السابقة، وأجاب عنها في التهذيب بالشذوذ والحمل على التقية (6)، وهو مشكل.