____________________
بتيمم وهو في وقت؟ قال: " تمت صلاته ولا إعادة عليه " (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء، فقال: " لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين " (2).
وفي الصحيح عن العيص، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى، قال: " يغتسل ولا يعيد الصلاة " (3).
احتج المخالف (4) بما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا، أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " (5). والجواب بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
قوله: وقيل فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد.
القول للشيخ (6) - رحمه الله تعالى - واحتج عليه بما رواه عن جعفر بن بشير، عن
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء، فقال: " لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين " (2).
وفي الصحيح عن العيص، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى، قال: " يغتسل ولا يعيد الصلاة " (3).
احتج المخالف (4) بما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا، أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " (5). والجواب بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
قوله: وقيل فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد.
القول للشيخ (6) - رحمه الله تعالى - واحتج عليه بما رواه عن جعفر بن بشير، عن