____________________
وهي مع ضعف سندها بعثمان بن عيسى، واشتراك أبي بصير، وجهالة المسؤول، إنما تدل على الإعادة إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكر في الوقت، وهو خلاف محل النزاع.
الثاني: لو كان معه ماء فأراقه قبل الوقت، أو مر بماء فلم يتطهر، ودخل الوقت ولا ماء تيمم وصلى ولا إعادة إجماعا قاله في المنتهى (1). ولو كان ذلك بعد دخول الوقت فكذلك على الأظهر وإن علم باستمرار الفقد، لأنه صلى صلاة مأمورا به بتيمم مشروع فكانت مجزية. وقطع الشهيد في الدروس والبيان بوجوب الإعادة هنا للتفريط (2).
وجعله العلامة في التذكرة احتمالا، قال: فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها كما لو أراق قبل الوقت، ويحتمل قضاء كل صلاة يؤديها بوضوء واحد في عادته (3).
والأصح السقوط مطلقا، وظاهر المعتبر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب (4).
الثالث: لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء، فهل يتطهر ويقضي أو يتيمم ويؤدي؟ فيه قولان، أظهرهما الأول، وهو خيرة المصنف في المعتبر (5)، لأن الصلاة واجب مشروط بالطهارة،، والتيمم إنما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء، والحال أن المكلف واجد للماء، متمكن من استعماله، غاية الأمر أن الوقت لا يتسع لذلك ولم يثبت كون ذلك مسوغا للتيمم.
وقال العلامة في المنتهى: يجب التيمم والأداء، لقوله عليه السلام في صحيحة حماد
الثاني: لو كان معه ماء فأراقه قبل الوقت، أو مر بماء فلم يتطهر، ودخل الوقت ولا ماء تيمم وصلى ولا إعادة إجماعا قاله في المنتهى (1). ولو كان ذلك بعد دخول الوقت فكذلك على الأظهر وإن علم باستمرار الفقد، لأنه صلى صلاة مأمورا به بتيمم مشروع فكانت مجزية. وقطع الشهيد في الدروس والبيان بوجوب الإعادة هنا للتفريط (2).
وجعله العلامة في التذكرة احتمالا، قال: فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها كما لو أراق قبل الوقت، ويحتمل قضاء كل صلاة يؤديها بوضوء واحد في عادته (3).
والأصح السقوط مطلقا، وظاهر المعتبر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب (4).
الثالث: لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء، فهل يتطهر ويقضي أو يتيمم ويؤدي؟ فيه قولان، أظهرهما الأول، وهو خيرة المصنف في المعتبر (5)، لأن الصلاة واجب مشروط بالطهارة،، والتيمم إنما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء، والحال أن المكلف واجد للماء، متمكن من استعماله، غاية الأمر أن الوقت لا يتسع لذلك ولم يثبت كون ذلك مسوغا للتيمم.
وقال العلامة في المنتهى: يجب التيمم والأداء، لقوله عليه السلام في صحيحة حماد