مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٤٥٧

____________________
معاوية: (والشجة الجائفة ثلث الدية) (1).
ورواية المفضل بن صالح، وزيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة؟ فقال: فيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي الموضحة خمس من الإبل (2).
وفي رواية أبي بصير: (وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الإبل) (3).
ويحتمل أن يكون المراد جوف الرأس، وأن يصل إلى أم الرأس واجافه فيكون فيها تمام الدية إن قتلت، وإن لم تكن قاتلة يكون ثلث الدية مثل المأمومة، فلا فرق في الرأس بينهما كما فهم من الروايات، فإن الظاهر أنها في الرأس أيضا، ويحتمل الأعم، فتأمل.
والمصنف هنا ذكر الشجاج المخصوصة بالرأس والوجه ثمانية، وكذا في القواعد إلا أنه ترك هنا المتلاحمة، وفي القواعد الباضعة، فرأى اتحادهما.
قال فيه: الثالث المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم وتنفذ فيه كثيرا إلا أنها نقصت عن السمحاق وفيها ثلاث أبعرة وهي الباضعة أيضا.
ومن جعل الدامية هي الحارصة حكم بتغاير الباضعة والمتلاحمة.
وهما مع الدامية - دون الحارصة - موجودة في روايتي مسمع والسكوني المتقدمتين (4).

(1) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 12 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 293.
(2) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 291 وفيه المفصل بن صالح عن زيد الشحام.
(3) الوسائل باب 2 حديث 10 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292.
(4) راجع الوسائل باب 2 حديث 6 - 8 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 293.
(٤٥٧)
مفاتيح البحث: زيد الشحام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في شرائط القصاص، وهي خمسة: 1 - كون القتيل محقون الدم 3
2 لا يقتل المسلم بالمرتد والحربي والزاني المحصن 3
3 واللائط والهالك بسراية القصاص 4
4 من عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق 4
5 2 - كون القاتل مكلفا 5
6 لا قصاص على المجنون مطلقا 5
7 لو قتل ثم جن 9
8 يصدق كل واحد من المجنون والصبي أنه كان مجنونا أو صبيا حين القتل 9
9 يقتل البالغ بالصبي لا المجنون 10
10 إذا قتل السكران شخصا هل يقتل؟ 11
11 لا قود على النائم 14
12 حكم الأعمى هل هو كالمبصر؟ 14
13 3 - انتفاء أبوة القاتل 16
14 لا يقتل الأب وإن علا بالابن دون العكس 16
15 تقتل الام بولدها والجدات به أيضا 16
16 لو قتل المجهول أحد المتداعيين 17
17 حكم ما لو ولد على فراش المدعيين كالأمة والموطوءة بالشبهة 19
18 لا يرث الولد القصاص ولا الحد 20
19 لو قتل أحد الأخوين أباه والاخر امه 22
20 4 - التساوي في الدين 22
21 لا يقتل مسلم بكافر 22
22 يقتل الذمي بمثله وبالذمية وحكم ما لو أسلم بعد القتل 28
23 يقتل الذمي بالمرتد وبالعكس 28
24 يقتل أهل الكتاب بمثلهم والحربي به وبالعكس وولد الرشدة بالزنية 30
25 لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثته فيتخيرون بين قتله واسترقاقه 30
26 التساوي في الاسلام والحرية والتكليف إنما هو حال الجناية 33
27 ما لو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شيء 34
28 لو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة 35
29 لو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة 38
30 لو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص ولا دية 39
31 5 - التساوي في الحرية 40
32 لا يقتل حر بعبد 40
33 لا يقتل الحر بمكاتب تحرر أكثر ولا أم ولد 44
34 حكم ما لو كان الحر معتاد القتل للعبد 45
35 يقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد فاضل ديته إلى وارثه 47
36 يقتل العبد بمثله وبالحر، والأمة بها وبالعبد 52
37 حكم قتل المبعض بعبد أو بمساويه 54
38 لو اشترى المكاتب أباه ثم قتله 55
39 لو قتل المولى عبده عزر وكفر وحكم التصرف بقيمته 55
40 لو قتل عبد غيره 58
41 إذا اختلف الغارم والمالك في قيمة العبد المقتول 59
42 لا يضمن المولى جناية عبده ويتخير الولي 60
43 لو جرح عبد حرا 63
44 لو قتل عبد عبدا آخر عمدا 64
45 لو قتل عبد عبدا آخر خطأ 64
46 لو افتك المولى المدبر هل يبقى على تدبيره؟ 65
47 لو قتل المكاتب شخصا عمدا 67
48 لو قتل العبد مولاه عمدا فللولي القصاص 71
49 حكما ما لو قتل المولى عبده 71
50 لو سرت جناية الحر فسرت جنايته حتى مات 72
51 لو قطع يد عبد فسرت جنايته بعد الحرية 74
52 لو قطع يد عبد وقطع آخر رجله بعد قطع الأول 74
53 إذا قطع شخص واحد يد عبد ورجله 75(ش)
54 جناية الطرف لو تعمد الجاني فالقصاص وبيان ما يتحقق العمد 77
55 يقتص للرجال من المرأة وبالعكس مالم تتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة 77
56 شروط القصاص في الجراحات والأطراف ثلاثة 79
57 1 - تساويهما في السلامة، فلا يقطع الصحيح بالأشل 80
58 يقتص للكامل من الناقص 81
59 حدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل 81
60 لو قلع الأعور حدقة الصحيح 83
61 لو كانت اذن المجنى عليه مخرومة 90
62 إذا قلع شخص سن الصبي ثم عادت أو لم تعد 91(ش)
63 لو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة 94
64 حكم ما لو عادت سن الجاني 99
65 لو قطع ناقص الإصبع يد كامل 100
66 لو قطع إصبعا فسرت إلى الكف 100
67 لو قطع يده مع بعض الذراع 101
68 لو كان ظفر المجنى عليه متغيرا أو مقلوعا 101
69 لا قصاص فيما فيه تعزير كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة 102
70 لو أذهب ضوء العين 102
71 حكم قلع شعر الحاجبين والرأس واللحية 103
72 حكم ما لو قلع صحيح البيضتين إحدى بيضتي شخص عمدا 106(ش)
73 حكم قطع الشفرين وفرجي الخنثى 107
74 2 - الاتفاق في المحل كاليد اليمنى باليمنى والسبابة بمثلها وهكذا 109
75 لو قطع فاقد اليمنى يمين آخر 109
76 لو قطع المقتص اليسرى بدل اليمنى جاهلا 112
77 لو قطع اليسرى بدل اليمنى مع العلم 113
78 إذا اتفق الجاني والمجنى عليه على قطع اليسرى 114
79 لو اختلفا في بذل اليسار أو اليمين 115
80 لو بذل قاطع اليمين يساره للمجنون 115
81 حكم ما لو سبق المجنون في قطع اليمين 116
82 يعتبر في الشجة الطول والعرض لا النزول 116
83 لو كان رأس الشاج أصغر 117
84 يقتص في السن مع اتفاق المحل 118
85 3 - التساوي في العدد 119
86 لو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك 119
87 لو كانت الإصبع الزائدة للمجنى عليه 120
88 لو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني 120
89 لو كان لقاطع اليد ست أصول 121
90 لو كان لإصبع المجنى عليه أربع أنامل وقطع أنملة واحدة منها 122
91 لو كان لأنملة المجنى عليه طرفان 123
92 لو قطع الوسطى ممن لا عليا له 124
93 لو قطع عليا ووسطى من شخصين 124
94 لو ادعى الجاني نقصان إصبع 124
95 لو ادعى قاطع اليدين أو الرجلين الموت بالسراية 125
96 لو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت بالسراية وادعى الجاني موته بشرب السم 127
97 لو قطع إصبع رجل ويد آخر 128
98 لو قطع عدة أعضاء خطأ 129
99 يؤخر القصاص في شدة الحر والبرد 131
100 لا قصاص بغير الحديد 131
101 كيفية الاقتصاص 132(ش)
102 كيفية القصاص في قلع العين 133
103 لو قطع بعض الانف 133
104 كل عضو يقاد فمع عدمه الدية 134
105 لو طلب القصاص قبل الاندمال 134
106 يقتصن من الجماعة للواحد 135
107 كيفية حصول الشركة في الجناية 136
108 يقسم قيمة العبد على أعضائه 136
109 لو جنى الحر على المملوك جناية أرشها تمام قيمته 137
110 تتمة في العفو يصح العفو من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لاقبل الاستحقاق 139
111 حكم ما لو عفا عن الطرف أو النفس 140
112 لو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية 140
113 حكم ما لو قال: عفوت عن الجناية وعن سرايتها 143
114 لو أبرأ القاتل خطأ أو أبرأ العاقلة في الخطأ 145
115 لو أبرأ العاقلة في العمد أو شبهه لم يبرأ القاتل 146
116 لو أبرأ القاتل أو قال: عفوت عن الجناية سقط حقه 146
117 لو عفا بعد قطع يد من يستحق قتله 146
118 في الدعوى شروط دعوى القتل 1 - التكليف في المدعي فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون منهما بل من وليهما 148
119 2 - استحقاق المدعي حالة الدعوى 149
120 3 - تعلق الدعوى بشخص معين أو اشخاص معينين 149
121 لو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة مثلا احلفوا 150
122 حكما ما لو ادعى الغصب أو السرقة أو في المعاملات من غير معينين 150
123 لو ادعى على واحد من الجماعة المحصورة وأقام البينة 153
124 لو ادعى أن القاتل قتل مع جماعة لا يعرف عددهم 154
125 4 - تحرير الدعوى من كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به أو انفراد القاتل واشتراكه 154
126 5 - عدم التناقص في الدعوى 156
127 لو ادعى العمد ففسر بالخطأ 157
128 لو قال: ظلمه تأخذ المال وفسر بكذب الدعوى 157
129 ما تثبت به الدعوى 1 - بالاقرار مرة من الجامع للشرائط 159
130 لو صدق المولى عبده 160
131 لو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد 160
132 لو أقر أنه قتل مورثه عمدا فأقر آخر بقتله خطأ 162
133 لو أقر الثاني بقتله ورجع الأول عن إقراره به 163
134 2 - ثبوت القتل الموجب للقصاص بالبينة 164
135 ثبوت ما يوجب القصاص أو الدية بها و برجل وامرأتين وبشاهد ويمين 165
136 لو شهدت البينة بهاشمة مسبوقة 165
137 لو شهدت أنه رمى زيدا فأصاب غيره خطأ 165
138 يعتبر في البينة خلوص الشهادة عن الاحتمال 166
139 لو شهد أنه قتله بالسحر 167
140 يعتبر في البينة الاتحاد زمانا ومكانا وآلة 168
141 لو شهد أحدها بالاقرار والاخر بالفعل 168
142 لو شهد أحدهما بالاقرار بالفعل والاخر بالاقرار بالعمد 169
143 لو شهد أحدهما بالقتل عمدا والاخر بالمطلق 170
144 لو شهد أحدهما أنه قتله عمدا والاخر أنه قتله خطأ 171
145 لو شهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنه القاتل 173
146 يعتبر في البينة انتفاء التهمة 176
147 لو كانت الشهادة لدفع الضرر أو لجلب المنفعة 176(ش)
148 لو شهد أجنبيان على الشاهدين بعد سؤال الحاكم 177
149 لو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع 178
150 لو شهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة 178
151 قصة ستة غلمان غرق أحدهم في الفرات 179
152 3 - في القسامة 179
153 أركانها ثلاثة (أحدهما) المحل 179
154 إنما تثبت القسامة في موضع اللوث وبيان المراد منه 179
155 لو وجد قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم... الخ 185
156 لو وجد قتيل في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر... الخ 186
157 هل قول المجروح: قتلني فلان لوث؟ 188
158 لو وجد قتيلا في دار فيها عبده فهو لوث 188
159 يرتفع اللوث بالشك... الخ 189
160 لو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ 190
161 هل يبطل اللوث تكذيب أحد الورثة بالنسبة إليه؟ 191
162 مع انتفاء اللوث تكون اليمين على المنكر كغيره من الدعاوى 192
163 (الثاني) كيفية القسامة 192
164 لو كان المدعون جماعة 196
165 لو كان المدعون جماعة 196
166 لو تعدد المدعى عليهم 197
167 يشترط في الخروج عن عهدة اليمين ذكر القاتل والمقتول 198(ش)
168 لو ثبت اللوث على أحد المنكرين 199
169 (الثالث) الحالف وهو كل مستحق القصاص أو الدية 199
170 يشترط في الحالف علمه بما يحلف 199
171 للمولى مع اللوث إثبات القسامة 201
172 للمولى مع اللوث إثبات القسامة 201
173 حكم ما إذا قتل مملوك المكاتب 205
174 لو مات الولي حلف وارثه 206
175 لو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات 206
176 من قتل ولا وارث له فلا قسامة 208
177 لو غاب أحد الوليين 208
178 لو جن ولي الدم بعد أن حلف بعض القسامة 209(ش)
179 لو مات الولي قبل الاكمال 209(ش)
180 لا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه 211
181 إذا استوفى القسامة فأقر آخر بقتله منفردا 211
182 لو التمس الولي حبس المتهم 213
183 تتمة وجوب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان 215
184 وجوب الكفارة المرتبة في المسلم بالقتل الخطأ مع المباشرة 218
185 وجوب الكفارة المرتبة في قتل المولى عبده 218
186 حكم ما لو قتل مسلما في دار الحرب 218
187 لو قتل من ظن كفره فظهر مسلما أسيرا وجب عليه الدية والكفارة 219
188 لو اشترك جماعة في قتل 219
189 لو تصادمت الحاملان 220
190 عدم وجوب الكفارة في الحمل مع عدم ولوج الروح 220
191 عدم الكفارة في قتل الكافر مطلقا 220
192 فروع 1 - تضاعف الدية إذا قتل في أشهر الحرم 221(ش)
193 2 - هل التغليظ ثابت في غير أشهر الحرم؟ 221(ش)
194 3 - هل التغليط ثابت في الأطراف؟ 222(ش)
195 4 - هل يدخل صوم العيد في كفارة القتل في أشهر الحرم؟ 222(ش)
196 5 - إذا جنى خارج الحرم ثم التجأ إليه 222(ش)
197 6 - لو جنى في الحرم يفعل به فيه ما يقتضي جنايته 223(ش)
198 7 - هل يلحق بالحرم سائر المشاهد المتبركة؟ 223(ش)
199 كتاب الديات في الموجب (الأول) المباشرة وتعريفها 227
200 ضمان العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه 231
201 ضمان المعنف بزوجته بجماعه مطلقا وبالعكس 233
202 ضمان حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره 234
203 ضمان الصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل أو العاقل الغافل 235
204 حكم ما لو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه سبع 236
205 لو انخسف به السقف أو افترسه الأسد 238
206 الصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله 238
207 لو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس 240
208 لو تعثر بقائم فالعثار هدر والقائم مضمون عليه 240
209 لو مات المتصادمان 240
210 حكم الصبيين الفارسين حكم البالغين لكن في مال العاقلة 241
211 لو اركب الصبيين أجنبي 242
212 لو تصادم العبدان 242
213 لو مات أحد المتصادمين دون الآخر 243
214 إذا مر شخص بين جماعة يرمون الخطر 243
215 لو قرب البالغ صبيا إلى الرامي فقتله الرمي 244
216 الختان ضامن لحشفة الغلام لو قطعها 245
217 لو وقع انسان على آخر مع قصد الوقوع عليه 246
218 لو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة 248
219 ضمان المخرج شخصا ليلا حتى يرجع 251
220 إذا أنكر أهل الولد على ظئر أخذت ولدا أنه ولدهم 254
221 حكم لص جمع الثياب ووطأ المرأة وقتل ولدها فقتلته المرأة 255
222 أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان 256
223 (الثاني) التسبيب وتعريفها 257
224 لو نصب سكينا فمات العاثر 258
225 ضمان معلم السباحة للصغير دون البالغ لو غرق 258
226 ضمان الراكب والقائد ما تجنبه الدابة بيديها ورأسها 259
227 لو ركبها اثنان تساويا ولو كان صاحبها معها ضمن هو 259
228 لو ألقت الدابة راكبها لم يضمن المالك وإن كان معها 262
229 لو أركب المولى مملوكه الصغير 263
230 الاذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب 264
231 وجوب حفظ الصائلة على مالكها 264
232 الهرة المملوكة الضارة كالصائلة 265
233 إذا جنت دابة داخلة على أخرى 266
234 لو سقط الاناء على حائطه 268
235 هل يضمن صاحب الحائط بوقوعه على شخص؟ 268
236 لا يضمن ناصب الميزاب إلى الطريق بوقوعه 269
237 لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى غيره هل يضمن؟ 271
238 لو بالت دابته في الطريق وزلق فيه غيره 272
239 لو اصطدمت سفينتان 273
240 لو كانت إحدى السفينتين واقفة ووقعت عليه أخرى 273
241 لو أصلح سفينته حال السير فتلف مال أو نفس 275
242 لو شرك بين مباشر الامساك والمشارك بالجذب 277
243 لو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح 279
244 لو حفر في ملكه بئرا 280
245 لو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها آخر 280
246 لو تصادمت أمتان مستولدتان بعد التكون 280
247 فيمن تجب عليه الدية وجوب دية العمد وشبهه على الجاني نفسه ودية الخطأ المحض على عاقلته 282
248 صيرورته عاقلة بأربعة أمور: العصوبة والعتق وضمان الجريرة والإمامة 283
249 بيان المراد من العصبة 283(ش)
250 ويقل المولى من أعلى لا من أسفل 289
251 بيان المراد من كون ضامن الجريرة عاقلة 289(ش)
252 لا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل 290
253 كيفية تقسيط الدية على العاقلة 292
254 لو زادت الدية عن العاقلة أجمع 294
255 لو زادت العاقلة عن الدية 295
256 لو مات بعض العاقلة بعد الحلول 297
257 لو هرب أو مات قاتل العمد وشبهه 297
258 حكم الأرش بعد الحول 298
259 لا يعقل إلا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل 300
260 لو قتل الوالد ولده خطأ فالدية على العاقلة على العاقلة وحكم إرثه 300
261 لا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا إتلاف مال 301
262 لو رمى طائرا في حال كونه ذميا ثم أسلم فقتل السهم مسلما 301
263 الشركاء في عتق عبد واحد كالواحد 302
264 حكم المتولد بين عتيقين من العاقلة؟ 303
265 دية النفس المقتول إن كان كافرا لا دية له إلا إذا كان من أهل الكتاب 305
266 دية أهل الكتاب ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا 305
267 دية المملوك من أهل الكتاب قيمته ما لم تتجاوز دية مولاه 305
268 دية الأنثى من أهل الكتاب أربعمائة 305
269 دية المملوك الذمي أو المملوكة 308
270 دية المسلم ومن هو بحكمه أحد الستة تستأدى من مال الجاني في سنة واحدة إذا كان القتل عمدا وكان المقتول حرا ذكرا 309
271 دية شبيه العمد في سنتين 314
272 يرجع في معرفة الحمل والحامل إلى العارف 317
273 دية الخطأ المحض تستأدي في ثلاث سنين 318
274 لو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا 318
275 لا تغليظ في دية الأطراف 318
276 لو رمى في الحل فقتل في الحرم 318
277 يضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج 320
278 لو جنى في الحرم اقتص منه فيه 320
279 حكم ما لو جنى في مشاهد الأئمة عليهم السلام 320
280 دية الأنثى نصف دية الذكر 322
281 دية ولد الزنا 322
282 دية العبد 324
283 دية جنين الحر المسلم 324
284 دية جنين الذمي 329
285 لو كان الحمل زائدا عن واحد، فلكل واحد دية 331
286 دية الجنين الذي ولجته الروح 331
287 دية الجنين الغير التام الخلقة 332
288 دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم 332
289 حكم ما لو قتلت الام ومعها ولدها واشتبهت الذكورة والأنوثة 334
290 المرأة الملقية جنينها ضامنة له لوارثه 334
291 لو أفزعت فأسقطت فالدية على المفزع 335
292 لو افزع المجامع فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير 335
293 لو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته فعلى الجاني دية جنين مسلم 336
294 حكم ما لو ضرب الحربية ثم ألقت بعد إسلامها 336
295 إذا كانت أمة حاملة بولد مملوك لمولاها فقتله 337
296 لو جنى على امرأة جان فألقت جنينا فماتا 338
297 لو وطأ ذمي ومسلم أمة أو زوجة واشتبه الولد 338
298 لو ألقت الامرأة المضروبة الحامل عضوا من الحمل 339
299 يرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب 340
300 دية قطع رأس الميت أو جوارحه وشجاجه 341
301 مصرف دية رأس الميت أو جوارحه 341
302 تتمة حكم من أتلف مأكول اللحم أو غيره مما تقع عليه الذكاة 344
303 لو أتلفه لا بالذكاة أو مالا تقع عليه الذكاة 344
304 دية كلب الصيد أو كلب الغنم 346
305 دية كلب الحائط أو كلب الزرع 349
306 لا قيمة لغير الكلاب الأربعة 349
307 تقديرات الكلاب الأربعة للقاتل وعلى الغاصب القيمة 351
308 لو أتلف على الذمي خنزيرا 352
309 لو جنت الماشية على الزرع 353
310 حكم بعير عقله أحد الأربعة فوقع في بئر فانكسر 354
311 دية الأطراف كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش 355
312 دية شعر الرأس واللحية 356
313 دية شعر رأس المرأة 358
314 دية شعر الحاجبين أو أحدهما أو البعض 359
315 دية الأهداب أو مع الأجفان 360
316 دية العينين أو إحداهما 361
317 دية الأجفان أو أحداهما 362
318 عدم تداخل دية الأجفان مع دية العين 362
319 دية العين الصحيحة من الأعور 363
320 دية خسف العوراء 364
321 دية الانف أو مارنه أو كسره 365
322 دية شلله أو روثته 365
323 دية الاذنين أو إحداهما 368
324 دية بعض الاذن أو شحمتها أو خرمها 369
325 دية الشفتين أو إحداهما 369
326 دية بعض الشفتين أو العليا أو السفلى 370
327 دية تقلص الشفتين 372
328 دية اللسان ودية لسان الأخرس 373
329 دية بعض اللسان 374
330 دية بعض لسان الأخرس 379
331 إذا جنى جان بعد ذهاب بعض الحروف من اللسان 380
332 حكم ما إذا ادعى الصحيح ذهاب نطقه هل يصدق؟ 382
333 لو اذهب النطق ثم عاد 384
334 لو أنبت الله اللسان بعد قطعه 386
335 لو اذهب أحد طرفي اللسان ونطق بالحروف 386
336 دية الأسنان وتقسيمها إلى ثمانية وعشرين 386
337 دية السن الزائدة 391
338 دية اسوداد السن أو انصداعها 392
339 دية السن فيما يظهر مع ما لم يظهر منها 394
340 دية سن الصغير إذا نبت 395
341 دية العنق 395
342 دية اللحيين من الطفل أو من لا أسنان له 396
343 دية نقصان المضغ 397
344 دية اليدين أو إحداهما 397
345 دية قطع اليدين من المرفق أو المنكب 398
346 لو كان على المعصم كفان 399
347 دية الذراعين أو العضدين 399
348 دية كل إصبع من اليدين أو الرجلين 400
349 دية كل أنملة ودية الأنملة أو الإصبع الزائدة 402
350 دية شلل الإصبع ودية قطع المشلولة 403
351 دية قطع الظفر 404
352 لو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها 406
353 دية كسر الظهر أو أحد دابه 407
354 دية كسر الصلب وانجباره على غير عيب 408
355 دية شلل الرجلين 409
356 دية ذهاب المشي وذهاب الجماع بكسره 409
357 دية قطع النخاع 409
358 دية قطع الذكر مطلقا 410
359 دية قطع بعض الحشفة 411
360 دية العنين ودية الخصيتين 411
361 دية أدرة الخصيتين 415
362 دية الأليين 416
363 دية الرجلين أو كل واحدة 416
364 دية الساقين والفخذين 417
365 دية الشفرين 417
366 دية العانة 417
367 دية إفضاء المرأة الغير البالغة 417
368 دية افتضاض البكر بإصبعه 419
369 دية الثديين 420
370 دية انقطاع اللبن 420
371 دية حلمتي ثديي المرأة أو إحداهما 421
372 دية حلمتي الرجل 421
373 دية كل ضلع يخالط القلب 421
374 دية كسر البعصوص 422
375 دية كسر عظم من عضو أو موضحته أو رضه 422
376 دية فك عضو 424
377 دية الترقوة 424
378 حكم من داس بطن إنسان حتى أحدث 425
379 دية المنافع دية إذهاب العقل أو بعضه مع الشجة أو بدونها 426
380 لو اشتبه زوال عقله 429
381 دية سمع الاذنين 430
382 لو شك في ذهاب السمع يختبر 431
383 دية ذهاب إحدى الاذنين 432
384 دية ذهاب ضوء العينين مع بقاء الحدقة 434
385 لو ادعى ذهاب السمع يصدق مع القسامة 435
386 لو ادعى نقصان إحدى العينين 436
387 لو ادعى ذهاب ضوء المقلوعة 438
388 دية ذهاب الشم 439
389 دية ذهاب النطق 440
390 دية ذهاب بعض النطق 440
391 دية ذهاب الصوت 442
392 دية ذهاب الذوق 442
393 دية ذهاب منفعة المشي والبطش 442
394 دية ذهاب قوة الامناء والاحبال 443
395 دية ذهاب قوة الارضاع 444
396 دية إبطال الالتذاذ بالجماع 444
397 لو تعطل المشي بخلل في غير الرجل 444
398 دية سلس البول 445
399 دية الشجاج دية الحارصة والدامية والباضعة 448
400 دية الهاشمة 451
401 دية المنقلة والمأمومة 452
402 دية النافذة في الانف 454
403 دية شق الشفتين أو إحداهما حتى تبدو الأسنان 454
404 دية الجائفة 456
405 لو جرح في عضو وأجاف 456
406 دية النافذة في أحد أطراف الرجل 459
407 دية احمرار الوجه أو اخضراره أو اسوداده 459
408 دية الأوصاف الثلاثة في البدن 460
409 دية الموضحتين 460
410 دية الموصلة لو أوصلها الجاني الأول أو أجنبي 460
411 دية الموضحتين لو أوصلهما المجروح 461
412 لو شجه في عضوين 462
413 الرأس والجبهة واحدة 462
414 وجوب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح 462
415 للمجروح القصاص في الموضحة 463
416 لو أوضح شخص فهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع 464
417 لو ادخل سكينة في جائفة غيره 464
418 لو أبرز حشوته 465
419 لو أخرج الرمح من ظهره 465
420 دية شلل كل عضو مقدر الدية 466
421 دية الشجاج في الوجه والرأس 466
422 دية الشجة في البدن 467
423 تتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء وقصاصها والجراح حتى تبلغ الثلث ثم تصير النصف 467
424 كل ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها 472
425 الامام عليه السلام ولي من لا ولي له 472
426 تتعدد الديات مع تعدد الجنايات 473