____________________
فسله، فأتاه فسأله، فقال: مثل ما قاله أبو بكر فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ائت عليا فسله، فأتاه فسأله فقال علي عليه السلام: إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه، فليس على صاحبه ضمان، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء عليهم السلام (1).
وقريب منها رواية مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها (عليهما - ئل) شئ، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليه (عليهما - خ)، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء، فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين (2) وبينهما اختلاف في الجملة، فيحتمل أن تكون الواقعة وقعت مرتين أم واقعة واحدة سئل عنها مرتين، مرة في أناس كانوا حاضرين، ومرة غير حاضرين، ولكنها بعيد.
وبعض رواتها ضعيف، ومخالفة للأصل والقاعدة، ولهذا قيد المتأخرون مثل المصنف والمحقق ضمان الداخل بالتفريط.
وقريب منها رواية مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها (عليهما - ئل) شئ، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليه (عليهما - خ)، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء، فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين (2) وبينهما اختلاف في الجملة، فيحتمل أن تكون الواقعة وقعت مرتين أم واقعة واحدة سئل عنها مرتين، مرة في أناس كانوا حاضرين، ومرة غير حاضرين، ولكنها بعيد.
وبعض رواتها ضعيف، ومخالفة للأصل والقاعدة، ولهذا قيد المتأخرون مثل المصنف والمحقق ضمان الداخل بالتفريط.