____________________
ومثل " العين بالعين " (1) المشعر باشتراط المماثلة، والاعتبار.
هذا إذا كان المثل موجودا وإن يوجد المثل التام مع وجود المثل في الجملة، فيجوز القصاص فيه، مثل اليد اليسرى باليمنى مع عدم اليمنى.
لرواية حبيب السجستاني، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين؟ قال: فقال يا حبيب: تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا، ويقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخرا (أخيرا - ئل) لأنه إنما قطع يد الرجل الآخر (الأخير - ئل) ويمينه قصاص للرجل الأول، قال: فقلت: إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، (قال - خ): فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (يدان - خ)، والرجل باليد إذا لم تكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وترك له رجله؟ فقال: إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم تجب عليه الدية، لأنه ليس له جارحة تقاص منها (2).
وظهر دليل قوله: (ولو قطع اليمين (اليمنى - خ) فاقدها) أي اليمين (قطعت يسراه - إلى قوله - ولو قطع أيدي جماعة الخ) أي لو قطع شخص أيدي جماعة (على التعاقب).
مثل أن قطع شخص اليد اليمنى من شخص ثم اليد اليسرى من آخر، ثم الرجل اليسرى من آخر، ثم اليسرى من آخر، ثم اليد اليمنى من آخر مثلا، فيقطع أولا يده اليمنى للأول ويده اليسرى للثاني ورجله اليمنى للثالث ثم رجله اليسرى
هذا إذا كان المثل موجودا وإن يوجد المثل التام مع وجود المثل في الجملة، فيجوز القصاص فيه، مثل اليد اليسرى باليمنى مع عدم اليمنى.
لرواية حبيب السجستاني، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين؟ قال: فقال يا حبيب: تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا، ويقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخرا (أخيرا - ئل) لأنه إنما قطع يد الرجل الآخر (الأخير - ئل) ويمينه قصاص للرجل الأول، قال: فقلت: إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، (قال - خ): فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (يدان - خ)، والرجل باليد إذا لم تكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وترك له رجله؟ فقال: إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم تجب عليه الدية، لأنه ليس له جارحة تقاص منها (2).
وظهر دليل قوله: (ولو قطع اليمين (اليمنى - خ) فاقدها) أي اليمين (قطعت يسراه - إلى قوله - ولو قطع أيدي جماعة الخ) أي لو قطع شخص أيدي جماعة (على التعاقب).
مثل أن قطع شخص اليد اليمنى من شخص ثم اليد اليسرى من آخر، ثم الرجل اليسرى من آخر، ثم اليسرى من آخر، ثم اليد اليمنى من آخر مثلا، فيقطع أولا يده اليمنى للأول ويده اليسرى للثاني ورجله اليمنى للثالث ثم رجله اليسرى