الكرم والجود - البرجلاني - الصفحة ٦٢
خالد بن عمرو بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص، قال: ثنا سفيان الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: لم يقصوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر، إنما قصوا حيث وقعت الفتنة.
84 - حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا القاسم بن بشر، قال: ثنا الوليد بن مسلم الدمشقي، قال: حدثني كلثوم بن زياد، قال: ثنا سليمان بن حبيب قال: أمرني عمر بن عبد العزيز في مواريث المجوس أن أورث من قبل الحلال وأسقط الحرام في رجل نكح ابنته فمات عنها، يورثها من قبل أنها ابنته وسقط أنها امرأته.
85 - حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا القاسم بن بشر، قال: ثنا أبو الوليد، ثنا حفص بن غياث أنه سمع مكحولا يقول: في مواريث المجوس في رجل نكح ابنته فمات عنها يورثها من قبل أنها ابنته وتسقط أنها امرأته.
86 - حدثنا محمد بن الحسين، ثنا القاسم بن بشر، ثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني عطاء الخراساني: أن داود النبي - عليه السلام - نقش خطيئته / في كفه لكي لا ينساها، فكان إذا رآها اضطربت يداه، أو قال: اضطرب.
87 - حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا القاسم بن بشر، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: تتخذ المرأة
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 » »»
الفهرست