____________________
ومع الضيق من أقرب الأماكن وإن وسع المال من غير بلده.
والظاهر أن يكون مراد القائل من بلد الموت مطلقا، وجوب الاستيجار من أي مكان يسع المال من بلد الموت حتى أدنى الحل، بحيث يكون واجبا مهما وسع المال في هذه المسافة، كما يعلم من الدليل المخيل له، وهذا مؤيد لإرادة أدنى الحل.
والظاهر أنه يتعين أدنى الحل على تقدير الضيق، أو التأخير، حتى ضاق الوقت، والاجزاء حينئذ وإن قلنا بتحريم التأخير، والوجوب من بلد الموت.
وقد صرح في الدروس (1): بأنه يجزي من أقرب المواقيت مطلقا اجماعا، و يتملك الوارث فضل المال الموصى به، وإن فعل حراما، بتركه الاستيجار من بلد الموت مع القول به.
وذلك غير بعيد، فيدل في غير الوصية بالطريق الأولى، وهو مؤيد لعدم الوجوب إلا من الميقات.
ويؤيده اجزاء حج المستأجر من مكان مثل كوفة، وحج من البصرة، أو من طريق، وحج من أخرى كما سيجيئ ما يدل عليه من الأخبار.
ووجهه أن المقصود هو الحج، وليس الطريق داخلا فيه، وقد فعل.
وهذا يدل على صحة الاحرام من أدنى الحل للمجاور دون السنتين، بعد ضيق الوقت، وإن قلنا بوجوب خروجه إلى ميقات بلده، أو ميقات، على ما مر، فتأمل.
ونقل البعض مذهبين، أقرب الأماكن، والتفصيل.
والظاهر أن يكون مراد القائل من بلد الموت مطلقا، وجوب الاستيجار من أي مكان يسع المال من بلد الموت حتى أدنى الحل، بحيث يكون واجبا مهما وسع المال في هذه المسافة، كما يعلم من الدليل المخيل له، وهذا مؤيد لإرادة أدنى الحل.
والظاهر أنه يتعين أدنى الحل على تقدير الضيق، أو التأخير، حتى ضاق الوقت، والاجزاء حينئذ وإن قلنا بتحريم التأخير، والوجوب من بلد الموت.
وقد صرح في الدروس (1): بأنه يجزي من أقرب المواقيت مطلقا اجماعا، و يتملك الوارث فضل المال الموصى به، وإن فعل حراما، بتركه الاستيجار من بلد الموت مع القول به.
وذلك غير بعيد، فيدل في غير الوصية بالطريق الأولى، وهو مؤيد لعدم الوجوب إلا من الميقات.
ويؤيده اجزاء حج المستأجر من مكان مثل كوفة، وحج من البصرة، أو من طريق، وحج من أخرى كما سيجيئ ما يدل عليه من الأخبار.
ووجهه أن المقصود هو الحج، وليس الطريق داخلا فيه، وقد فعل.
وهذا يدل على صحة الاحرام من أدنى الحل للمجاور دون السنتين، بعد ضيق الوقت، وإن قلنا بوجوب خروجه إلى ميقات بلده، أو ميقات، على ما مر، فتأمل.
ونقل البعض مذهبين، أقرب الأماكن، والتفصيل.