____________________
ويدل عليه (1) أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة؟ قال: هي حجة تامة (2).
ورواية الفضل بن عبد الملك قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال:
نعم فإن (وإن خ ل) أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة، إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضي عنه حجة الاسلام، وتكون تامة، ولست بناقصة، وإن أيسر فليحج (3).
قال في التهذيب: قوله (عليه السلام) وإن أيسر فليحج، محمول على سبيل الاستحباب، يدل على ذلك الخبر الأول، وقوله (عليه السلام) في هذا (الخبر أيضا) قضي عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة - يدل على ما ذكرنا، وما اتبع به من قوله (عليه السلام) وإن أيسر فليحج المراد به، ما ذكرناه من الاستحباب، لأنه إذا قضى حجة الاسلام، فليس بعد ذلك إلا الندب، و الاستحباب (4).
وأنه يحتمل كون المراد بالكفاية على تقدير القول بها، مؤنة السنة فعلا أو قوة، لأنه الغنا شرعا، ومستلزم لعدم السؤال بالكف المذكور في دليله (5).
ورواية الفضل بن عبد الملك قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال:
نعم فإن (وإن خ ل) أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة، إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضي عنه حجة الاسلام، وتكون تامة، ولست بناقصة، وإن أيسر فليحج (3).
قال في التهذيب: قوله (عليه السلام) وإن أيسر فليحج، محمول على سبيل الاستحباب، يدل على ذلك الخبر الأول، وقوله (عليه السلام) في هذا (الخبر أيضا) قضي عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة - يدل على ما ذكرنا، وما اتبع به من قوله (عليه السلام) وإن أيسر فليحج المراد به، ما ذكرناه من الاستحباب، لأنه إذا قضى حجة الاسلام، فليس بعد ذلك إلا الندب، و الاستحباب (4).
وأنه يحتمل كون المراد بالكفاية على تقدير القول بها، مؤنة السنة فعلا أو قوة، لأنه الغنا شرعا، ومستلزم لعدم السؤال بالكف المذكور في دليله (5).