____________________
كانت شاذة فالاستثناء والمستثنى منه ممنوعان، وينبغي الجواز عملا بالأصل، وإن كان (كانت ظ) معمولا بها، فكيف سلم أحدا لحكمين الذين اشتملت الرواية عليهما، دون الآخر، وهل هذا إلا تحكم محض (1).
والظاهر أن دليل ابن إدريس هو الاجماع لا الرواية، على أنه قد يقبل المستثنى منه لموافقة كلامهم ويترك الاستثناء للشذوذ.
وبالجملة القول بصحة الحج بمعنى حصول عبادة صحيحة للمخالف الذي مات مخالفا، وانتفاعه بها لا يخلو عن اشكال مع القول بالخلود ولو جوز العدم (2) فغير بعيد، الله يعلم.
وقد يفهم من بعض تصانيفه في الكلام مثل الباب (3) الخلود ونقل في شرحه على التجريد الخلاف، وأن المذاهب في ذلك ثلاثة، وأن القول بكفر هم بمجرد نسبة ما يخالف العدالة إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام، ولو بترك مروة مشكل، ويشعر بعدم الكفر به (4) كلام غيره، وكذا كلامه في غير هذا الموضع، بل هنا أيضا، حيث مثل بالخوارج، وقال: أما المخالف الذي الخ، فإنه يدل على أن من ليس عنده بغضة ليس بكافر فيؤل (5) كلامه الأول.
ولكن قال في بحث الزكاة: لا يجوز اعطائها للمخالف، لأنه كافر، وهو يدل على أن المخالف مطلقا عنده كافر، فتجويز العمل عنه هنا، وصحته محل التأمل، وكذا دعوى الاجماع هنا على صحة عباداتهم.
والظاهر أن دليل ابن إدريس هو الاجماع لا الرواية، على أنه قد يقبل المستثنى منه لموافقة كلامهم ويترك الاستثناء للشذوذ.
وبالجملة القول بصحة الحج بمعنى حصول عبادة صحيحة للمخالف الذي مات مخالفا، وانتفاعه بها لا يخلو عن اشكال مع القول بالخلود ولو جوز العدم (2) فغير بعيد، الله يعلم.
وقد يفهم من بعض تصانيفه في الكلام مثل الباب (3) الخلود ونقل في شرحه على التجريد الخلاف، وأن المذاهب في ذلك ثلاثة، وأن القول بكفر هم بمجرد نسبة ما يخالف العدالة إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام، ولو بترك مروة مشكل، ويشعر بعدم الكفر به (4) كلام غيره، وكذا كلامه في غير هذا الموضع، بل هنا أيضا، حيث مثل بالخوارج، وقال: أما المخالف الذي الخ، فإنه يدل على أن من ليس عنده بغضة ليس بكافر فيؤل (5) كلامه الأول.
ولكن قال في بحث الزكاة: لا يجوز اعطائها للمخالف، لأنه كافر، وهو يدل على أن المخالف مطلقا عنده كافر، فتجويز العمل عنه هنا، وصحته محل التأمل، وكذا دعوى الاجماع هنا على صحة عباداتهم.