عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١٢ - الصفحة ٤٥
ومما يدل على صحة ذلك ما رواه ابن ماجة عن عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال: " لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه، إلى أن قال: أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال: " ما إكثاركم علي في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله " الحديث، ولكن يخالفه ما سيأتي عند المؤلف من رواية الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: كان عروة يحدث، فذكر الحديث.
وقال الإمام الحافظ أبو محمد القاسم بن ثابت في كتابه غريب الحديث: عندي أن رواية معمر صحيحة لأنه حفظ ما لم يحفظ أصحابه ولموافقته حديث صفية بنت أبي عبيد، فذكره. والله أعلم.
(فقطعت يدها) فيه دليل على أنه يقطع جاحد العارية، وإليه ذهب من لم يشترط في القطع أن يكون من حرز وهو أحمد وإسحاق وانتصر له ابن حزم وذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية، واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق، والجاحد للوديعة ليس بسارق، ورد بأن الجحد داخل في اسم السرقة لأنه هو والسارق لا يمكن الاحتراز منهما بخلاف المختلس والمنتهب. كذا قال ابن القيم. ويجاب عن ذلك بأن الخائن لا يمكن الاحتراز عنه لأنه آخذ المال خفية مع إظهار النصح كما سلف، وقد دل الدليل على أنه لا يقطع.
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث وعن مثله مما فيه ذكر الجحد دون السرقة بأن الجحد للعارية، وإن كان مرويا من طريق عائشة وابن عمر وغيرهما لكن ورد التصريح في الصحيحين وغيرهما بذكر السرقة، وقد سبق في رواية لأبي داود أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقرر أن المذكورة قد وقع منها السرق، فذكر جحد العارية لا يدل على أن القطع كان له فقط، ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بحالها، وأنها كانت مشتهرة بذلك الوصف والقطع كان للسرقة. كذا قال الخطابي وتبعه البيهقي والنووي وغير هما.
ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في رواية عائشة المذكورة في باب الحد يشفع فيه: " إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف " الخ، فإن ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذكورة يدل على أنه قد وقع منها السرق.
قال الشوكاني: ويمكن أن يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ذلك الجحد منزلة السرق فيكون دليلا لمن قال إنه يصدق اسم السرق على جحد الوديعة. قال ولا يخفى أن الظاهر من قوله في حديث ابن عمر بعد وصف القصة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها أن القطع كان
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أول كتاب الحدود 3
2 باب الحكم فيمن ارتد 3
3 باب الحكم فيمن سب النبي (ص) 10
4 باب ما جاء في المحاربة 13
5 باب في الحد يشفع فيه 21
6 باب يعفى عن عن الحدود ما لم تبلغ السلطان 26
7 باب الستر على أهل الحدود 27
8 باب في صاحب الحد يجيء فيقر 28
9 باب في التلقين في الحد 29
10 باب في الرجل يعترف بحد ولا يسمه 30
11 باب في الامتحان بالضرب 31
12 باب ما يقطع فيه السارق 32
13 باب مالا قطع فيه 36
14 باب القطع في الخلسة والخيانة 38
15 باب فيمن سرق من حرز 41
16 باب في القطع في العارية إذا جحدت 44
17 باب في المجنون يسرق أو يصيب أحدا 47
18 باب السارق يسرق في الغزو أو يقطع 52
19 باب في النباش 54
20 باب السارق يسرق مرارا 55
21 باب في السارق تعلق يده في عنقه 56
22 باب بيع المملوك إذا سرق 58
23 باب في الرجم 59
24 باب رجم بن مالك 59
25 باب في المرأة التي امر النبي برجمها من جهينة 65
26 باب في رجم اليهوديين 79
27 باب في رجم الرجل يزني بحريمه 85
28 باب في الرجل يزني بجارية امرأته 94
29 باب فيمن عمل عمل قوم لوط 96
30 باب فيمن اتى بهيمة 99
31 باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة 102
32 باب في الرجل يصيب من الراة ما دون الجماع 104
33 باب في الأمة تزني ولم تحصن 106
34 باب في إقامة الحد على المريض 107
35 باب حد القاذف 110
36 باب الحد في الخمر 112
37 باب إذا تتابع في شرب الخمر 113
38 باب في إقامة الحد في المسجد 119
39 باب في ضرب الوجه في الحد 129
40 باب في التعزير 129
41 كتاب الديات 130
42 باب النفس بالنفس 132
43 باب لا يؤخذ الرجل بحريرة أبيه أو أخيه 133
44 باب الامام يأمر بالعفو في الدم 134
45 باب ولي العمد يأخذ الدية 144
46 باب فيمن سقى رجلا أو أطعمه فمات ايقاد منه 147
47 باب من قتل عبده أو مثل به ايقاد منه 152
48 باب القسامة 155
49 باب في ترك القود بالقسامة 160
50 باب يقاد من القاتل 166
51 باب يقاد المسلم من الكافر 168
52 باب فيمن وجد مع أهله رجلا أيقتله 170
53 باب العامل يصاب على يده خطأ 172
54 باب القود بغير حديد 173
55 باب القود من الضربة مقص الأمير من نفسه 173
56 باب عفو النساء عن الدم 180
57 باب من قتل في عميا بين قوم 182
58 باب الدية كم هي 183
59 باب في دية الخطا شبه العمد 189
60 باب أسنان الإبل 193
61 باب ديات الأعضاء 195
62 باب دية الجنين 202
63 باب في دية المكاتب 209
64 باب في دية الذمي 210
65 باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه 213
66 باب في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت 214
67 باب في دية الخطا شبة العمد 216
68 باب القصاص من السن 216
69 باب في الدابة تنفح برجلها 218
70 باب العجماء المعدن والبئر جبار 218
71 باب في النار تعدى 219
72 باب جناية العبد يكون للفقراء 220
73 باب فيمن قتل في عميا بين قوم 220
74 باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن 224
75 باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم 228
76 باب ترك السلام على هل الأهواء 229
77 باب النهي عن الجدال في القران 230
78 باب في لزوم السنة 231
79 باب من دعا إلى السنة 236
80 باب في التفضيل 248
81 باب في الخلفاء 250
82 باب في فضل أصحاب النبي 267
83 باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله 269
84 باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه 271
85 باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 273
86 باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام 277
87 باب في رد الارجاء 282
88 باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه 285
89 باب في القدر 295
90 باب في ذراري المشركين 316