عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١٢ - الصفحة ١٠٨
وقال القسطلاني: والخطاب في فاجلدوها لملاك الأمة، فيدل على أن السيد يقيم على عبده وأمته الحد ويسمع البينة عليهما، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلافا لأبي حنيفة في آخرين واستثنى مالك القطع في السرقة لأن في القطع مثلة فلا يؤمن السيد أن يريد أن يمثل بعبده فيخشى أن يتصل الأمر بمن يعتقد أنه يعتق بذلك، فيمنع من مباشرته القطع سدا للذريعة (ولو بضفير) بالضاد المعجمة فعيل بمعنى مفعول وهو الحبل المضفور، وعبر بالحبل للمبالغة في التنفير عنها وعن مثلها لما في ذلك من الفساد (قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة) أي لا أدري هل يجلدها ثم يبيعها ولو بضفير بعد الزنية الثالثة أو الرابعة قاله القسطلاني.
قال النووي ما محصله إنه قال الطحاوي لم يذكر في هذه الرواية قوله ولم تحصن غير مالك وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر الحفاظ هذا على الطحاوي قالوا بل روى هذه اللفظة أيضا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك، فهذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج أم لا.
وفي هذا الحديث بيان لمن لم يحصن وفي قوله تعالى: * (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) * بيان من أحصنت فحصل من الآية.
والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد وهو معنى ما قال علي رضي الله عنه: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن.
والحكمة في التقييد في الآية بقوله: * (فإذا أحصن) * التنبيه على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة لأنه الذي ينتصف، وأما الرجم فلا ينتصف، فليس مرادا في الآية بلا شك، وهذا هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء.
وقال جماعة من السلف لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد وممن قاله ابن عباس وطاوس وعطاء وابن جريج وأبو عبيد انتهى.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.
(فليحدها) أي الحد الواجب المعروف من صريح الآية: * (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) * (ولا يعيرها) من التعيير، وهو التوبيخ واللوم والتثريب.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أول كتاب الحدود 3
2 باب الحكم فيمن ارتد 3
3 باب الحكم فيمن سب النبي (ص) 10
4 باب ما جاء في المحاربة 13
5 باب في الحد يشفع فيه 21
6 باب يعفى عن عن الحدود ما لم تبلغ السلطان 26
7 باب الستر على أهل الحدود 27
8 باب في صاحب الحد يجيء فيقر 28
9 باب في التلقين في الحد 29
10 باب في الرجل يعترف بحد ولا يسمه 30
11 باب في الامتحان بالضرب 31
12 باب ما يقطع فيه السارق 32
13 باب مالا قطع فيه 36
14 باب القطع في الخلسة والخيانة 38
15 باب فيمن سرق من حرز 41
16 باب في القطع في العارية إذا جحدت 44
17 باب في المجنون يسرق أو يصيب أحدا 47
18 باب السارق يسرق في الغزو أو يقطع 52
19 باب في النباش 54
20 باب السارق يسرق مرارا 55
21 باب في السارق تعلق يده في عنقه 56
22 باب بيع المملوك إذا سرق 58
23 باب في الرجم 59
24 باب رجم بن مالك 59
25 باب في المرأة التي امر النبي برجمها من جهينة 65
26 باب في رجم اليهوديين 79
27 باب في رجم الرجل يزني بحريمه 85
28 باب في الرجل يزني بجارية امرأته 94
29 باب فيمن عمل عمل قوم لوط 96
30 باب فيمن اتى بهيمة 99
31 باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة 102
32 باب في الرجل يصيب من الراة ما دون الجماع 104
33 باب في الأمة تزني ولم تحصن 106
34 باب في إقامة الحد على المريض 107
35 باب حد القاذف 110
36 باب الحد في الخمر 112
37 باب إذا تتابع في شرب الخمر 113
38 باب في إقامة الحد في المسجد 119
39 باب في ضرب الوجه في الحد 129
40 باب في التعزير 129
41 كتاب الديات 130
42 باب النفس بالنفس 132
43 باب لا يؤخذ الرجل بحريرة أبيه أو أخيه 133
44 باب الامام يأمر بالعفو في الدم 134
45 باب ولي العمد يأخذ الدية 144
46 باب فيمن سقى رجلا أو أطعمه فمات ايقاد منه 147
47 باب من قتل عبده أو مثل به ايقاد منه 152
48 باب القسامة 155
49 باب في ترك القود بالقسامة 160
50 باب يقاد من القاتل 166
51 باب يقاد المسلم من الكافر 168
52 باب فيمن وجد مع أهله رجلا أيقتله 170
53 باب العامل يصاب على يده خطأ 172
54 باب القود بغير حديد 173
55 باب القود من الضربة مقص الأمير من نفسه 173
56 باب عفو النساء عن الدم 180
57 باب من قتل في عميا بين قوم 182
58 باب الدية كم هي 183
59 باب في دية الخطا شبه العمد 189
60 باب أسنان الإبل 193
61 باب ديات الأعضاء 195
62 باب دية الجنين 202
63 باب في دية المكاتب 209
64 باب في دية الذمي 210
65 باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه 213
66 باب في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت 214
67 باب في دية الخطا شبة العمد 216
68 باب القصاص من السن 216
69 باب في الدابة تنفح برجلها 218
70 باب العجماء المعدن والبئر جبار 218
71 باب في النار تعدى 219
72 باب جناية العبد يكون للفقراء 220
73 باب فيمن قتل في عميا بين قوم 220
74 باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن 224
75 باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم 228
76 باب ترك السلام على هل الأهواء 229
77 باب النهي عن الجدال في القران 230
78 باب في لزوم السنة 231
79 باب من دعا إلى السنة 236
80 باب في التفضيل 248
81 باب في الخلفاء 250
82 باب في فضل أصحاب النبي 267
83 باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله 269
84 باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه 271
85 باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 273
86 باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام 277
87 باب في رد الارجاء 282
88 باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه 285
89 باب في القدر 295
90 باب في ذراري المشركين 316