عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٥٨
أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية فنسخ ذلك ذلك بالآية التي في النور (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم) الآية انتهى كلام السيوطي.
وفي الخازن، قيل لما نزلت (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قالوا لا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فأنزل الله تعالى: (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم) (إلا أن تكون تجارة) أي إلا أن تكون التجارة تجارة قاله النسفي (عن تراض منكم) هذا الاستثناء منقطع، لأن التجارة عن تراض ليست من جنس أكل المال بالباطل فكأن إلا ها هنا بمعنى لكن يحل أكله بالتجارة عن تراض، يعني بطيبة نفس كل واحد منكم وقيل هو أن يخبر كل واحد من المتابعين صاحبه بعد البيع فيلزم وإلا فلهما الخيار ما لم يتفرقا والله أعلم.
وبيان مقصود الباب أنه لما نزل قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) حرم بذلك أكل الرجل من مال غيره مطلقا إلا بتجارة صادرة عن تراض، فقد وقع بسبب تلك الحرمة ضيق على المكلفين في الأكل من مال غيره قال ابن عباس (فكان الرجل يحرج) من باب التفعيل أي يحسب الرجل الوقوع في الحرج والإثم وكان يجتنب (أن يأكل عند أحد من الناس) سواء كان مسلما أو كتابيا أو غيرهما وسواء كان ذلك الطعام مما ذكر اسم الله عليه أو لم يكن.
وذلك (بعد ما نزلت هذه الآية) الكريمة التي في النساء وهي قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) الآية لأنها حرمت الأكل من مال الغير إلا بتجارة عن تراض، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال: ((لما نزلت (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو من أفضل الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل من عند أحد، فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله (ليس على الأعمى حرج) الآية)) انتهى (فنسخ ذلك) أي الحكم الذي فهمه المسلمون وقالوا لا يحل لأحد منا أن يأكل من عند أحد أو نسخ ذلك أي الضيق الذي كان قد حصل في الأكل من مال غيره بسبب نزول الآية المذكورة (الآية) بالرفع فاعل نسخ (التي في النور فقال) الله تعالى في تلك الآية التي في النور (ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أشتاتا) ليست التلاوة هكذا، فهذا النقل الذي في الكتاب إنما هو نقل بالمعنى لا باللفظ،
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب في الشهادات 3
2 باب في الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها 4
3 باب في شهادة الزور 6
4 باب من ترد شهادته 7
5 باب شهادة البدوي على أهل الأمصار 8
6 باب الشهادة على الرضاع 9
7 باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر 10
8 باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به 19
9 باب القضاء باليمين و الشاهد 21
10 باب الرجلين يدعيان شيئا و ليس بينهما بينة 29
11 باب اليمين على المدعى عليه 34
12 باب كيف اليمين 35
13 باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف 36
14 باب إذا كان المدعى علمه فيما غاب عنه 37
15 باب الذمي كيف يستحلف 39
16 باب الرجل يحلف على حقه 40
17 باب في الدين هل يحبس به 41
18 باب في الوكالة 44
19 باب في القضاء 45
20 كتاب العلم باب في فضل العلم 52
21 باب رواية حديث أهل الكتاب 55
22 باب كتابة العلم 57
23 باب التشديد في الكذب على رسول الله 59
24 باب الكلام في كتاب الله بلا علم 61
25 باب تكرير الحديث 62
26 باب في سرد الحديث 63
27 باب التوقي في الفتيا 64
28 باب كراهية منع العلم 66
29 باب فضل نشر العلم 67
30 باب الحديث عن بنى إسرائيل 69
31 باب في طلب العلم لغير الله 70
32 باب في القصص 71
33 كتاب الأشربة باب تحريم الخمر 75
34 باب العصر للخمر 80
35 باب ما جاء في الخمر تخلل 81
36 باب الخمر مما هي 82
37 باب ما جاء في السكر 85
38 باب في الداذي 109
39 باب في الأوعية 112
40 باب حديث وفد عبد القيس 113
41 باب في الخليطين 119
42 باب في نبيد البسر 122
43 باب في صفة النبيذ 122
44 باب في شراب العسل 125
45 باب في النبيذ إذا غلى 129
46 باب في الشراب قائما 129
47 باب الشراب من في السقاء 133
48 باب في اختناث الأسقية 134
49 باب في الشرب من ثلمة القدح 135
50 باب في الشرب في آنية الذهب والفضة 136
51 باب في الكرع 137
52 باب في الساقي متى يشرب 138
53 باب في النفخ في الشراب و التنفس فيه 139
54 باب ما يقول إذا شرب اللبن 141
55 باب في إيكاء الانية 142
56 كتاب الأطعمة باب ما جاء في إجابة الدعوة 145
57 باب في استحباب الوليمة للنكاح 149
58 باب في كم تستحب الوليمة 150
59 باب الاطعام عند القدوم من السفر 152
60 باب ما جاء في الضيافة 152
61 باب نسخ الضيف في الاكل من مال غيره 156
62 باب في طعام المتباريين 161
63 باب الرجل يدعى فيرى مكروها 161
64 باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق 163
65 باب إذا حضرت الصلاة والعشاء 164
66 باب في غسل اليدين عند الطعام 166
67 باب في غسل اليد قبل الطعام 167
68 باب في طعام الفجأة 169
69 باب في كراهية ذم الطعام 170
70 باب في الاجتماع على الطعام 170
71 باب التسمية على الطعام 171
72 باب في الاكل متكئا 174
73 باب في الاكل من أعلى الصحفة 176
74 باب الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره 178
75 باب الاكل باليمين 179
76 باب في أكل اللحم 180
77 باب في أكل الدباء 182
78 باب في اكل الثريد 183
79 باب كراهية التقذر للطعام 184
80 باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها 185
81 باب في أكل لحوم الخيل 186
82 باب في اكل الأرنب 188
83 باب في اكل الضب 189
84 باب في أكل لحم الحبارى 193
85 باب ما لم يذكر تحريمه 195
86 باب في أكل الضبع 196
87 باب ما جاء في أكل السباع 197
88 باب في أكل لحوم الحمر الأهلية 200
89 باب في أكل الجراد 205
90 باب في أكل الطافي من السمك 208
91 باب فيمن اضطر إلى الميتة 210
92 باب في الجمع بين لونين من الطعام 212
93 باب في أكل الجبن 214
94 باب في الخل 214
95 باب في أكل الثوم 215
96 باب في التمر 219
97 باب في تفتيش التمر المسوس عند الاكل 220
98 باب الاقران في التمر عند الاكل 220
99 باب في التمر عند الاكل 220
100 باب في الجمع بين اللونين عند الاكل 222
101 باب في استعمال آنية أهل الكتاب 223
102 باب في دواب البحر 224
103 باب في الفأرة تقع في السمن 226
104 باب في الذباب يقع في الطعام 231
105 باب في اللقمة تسقط 232
106 باب في الخادم يأكل مع المولى 232
107 باب في المنديل 233
108 باب ما يقول الرجل إذا طعم 234
109 باب في غسل اليد من الطعام 236
110 باب في الدعاء لرب إذا أكل عنده 237
111 كتاب الطب باب الرجل يتداوى 239
112 باب في الحمية 240
113 باب الحجامة 241
114 باب في موضع الحجامة 242
115 باب متى تستحب الحجامة 244
116 باب في قطع العرق و موضع الحجم 245
117 باب في الكي 246
118 باب في السعوط 248
119 باب في النشرة 249
120 باب في الترياق 249
121 باب في الأدوية المكروهة 251
122 باب في تمرة العجوة 255
123 باب في العلاق 257
124 باب في الكحل 259
125 باب ما جاء في العين 259
126 باب في الغيل 260
127 باب في تعليق التمائم 262
128 باب في الرقى 264
129 باب كيف الرقى 273
130 باب في السمنة 282
131 كتاب الكهانة والتطير باب في الكهان 283
132 باب في النجوم 284
133 باب في الخط و زجر الطير 286
134 باب في الطيرة 288
135 كتاب العتق باب في المكاتب يؤدى بعض كتابته فيعجز أو يموت 303
136 باب في بيع المكاتب إذا فسحت المكاتبة 311
137 باب في العتق على شرط 316
138 باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك 317
139 باب من ذكر السعاية في هذا الحديث 319
140 باب فيمن روى أنه لا يستسعى 331
141 باب فيمن ملك ذا رحم محرم 340
142 باب في عتق أمهات الولاد 343
143 باب في بيع المدبر 350
144 باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث 354
145 باب فيمن أعتق عبدا وله مال 356
146 باب في عتق ولد الزنا 359
147 باب في ثواب العتق 361
148 باب أي الرقاب أفضل 362
149 باب في العتق في الصحة 365