____________________
وأنت تعلم أن هذا يقتضي عدم التردد في عدم العموم لعدم الحجية في كلام الأصحاب حتى يثبت الاجماع أو دليل آخر.
ثم قال: لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفطر يومه ولم يفسد صومه ويجوز له التأخير، ولا نعلم فيه خلافا (انتهى).
وكأن إطلاق الاحتلام على حصول المني - من غير قصد في النهار مع عدم النوم - مجاز.
وأن الظاهر عدم تخصيص الحكم بشهر رمضان، للأصل وعدم الدليل، فتأمل.
وأن ما في مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة، يدل على عدم جواز التأخير بالكلية حيث قال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل فتأمل.
ولكنها ضعيفة السند.
وقد أشرنا إلى أنها مشتملة على ما لا يقول به أحد، مثل إن أجنب ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام إلا ساعة واحدة (2).
وتدل على الحكمين (3) معا في الجملة موثقة ابن بكير - في الكافي - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم
ثم قال: لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفطر يومه ولم يفسد صومه ويجوز له التأخير، ولا نعلم فيه خلافا (انتهى).
وكأن إطلاق الاحتلام على حصول المني - من غير قصد في النهار مع عدم النوم - مجاز.
وأن الظاهر عدم تخصيص الحكم بشهر رمضان، للأصل وعدم الدليل، فتأمل.
وأن ما في مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة، يدل على عدم جواز التأخير بالكلية حيث قال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل فتأمل.
ولكنها ضعيفة السند.
وقد أشرنا إلى أنها مشتملة على ما لا يقول به أحد، مثل إن أجنب ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام إلا ساعة واحدة (2).
وتدل على الحكمين (3) معا في الجملة موثقة ابن بكير - في الكافي - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم