____________________
وأما على ذلك فلا يجب التتابع في الشهرين أصلا، بل بين شهر ويوم وحمل وجوب الشهرين المتتابعين مع وجوده في القرآن والأخبار الصحيحة الكثيرة المعتبرة على ذلك بعيد، ولا يستلزم ما في أول الرواية الأولى ذلك أصلا لما عرفت.
وكذا صحيحة منصور بن حازم (1)، فإنه قد يكون وجود شهر رمضان عذرا مقبولا مع صوم شهر ويوم لا بدونه، ولا يكون ذلك مطردا فيما لا عذر فيه أصلا مع أنهما في كفارة الظهار فقط إلا أن ظاهر أول صحيحة الحلبي (2) أن معنى تتابع الشهرين هو صوم شهر وشئ من آخر مطلقا وإن كان السبب خاصا وهو الظهار.
وليس قوله: (فإن عرض) تتمة معنى التتابع، بل تفريع عليه، ومعناه حصول عارض وباعث للافطار، سواء كان عذرا موجبا لذلك، مثل المرض المانع لصحة الصوم أم لا وهو المعنى غير بعيد، وكأن الأصحاب فهموا ذلك حتى أفتوا بالمشهور.
لكن الخروج عن مقتضى ما ذكرناه من ظواهر القرآن والأخبار المعتبرة الكثيرة بمجرد ذلك لا يخلو عن إشكال، ولعل لهم مستندا آخر من إجماع ونحوه فتأمل أيضا وإنه ليس في هذه الأخبار ما يدل على عدم وجوب الاستيناف لو أفسد وأفطر قبل صوم شهر ويوم لعذر بل ظاهر أكثرها وصريح بعضها يدل على وجوب ذلك مطلقا لصحيحة جميل (3) وغيرها.
فقول الأصحاب: بعدم وجوبه لعذر قبل ذلك ومطلقا بعده، غير واضح،
وكذا صحيحة منصور بن حازم (1)، فإنه قد يكون وجود شهر رمضان عذرا مقبولا مع صوم شهر ويوم لا بدونه، ولا يكون ذلك مطردا فيما لا عذر فيه أصلا مع أنهما في كفارة الظهار فقط إلا أن ظاهر أول صحيحة الحلبي (2) أن معنى تتابع الشهرين هو صوم شهر وشئ من آخر مطلقا وإن كان السبب خاصا وهو الظهار.
وليس قوله: (فإن عرض) تتمة معنى التتابع، بل تفريع عليه، ومعناه حصول عارض وباعث للافطار، سواء كان عذرا موجبا لذلك، مثل المرض المانع لصحة الصوم أم لا وهو المعنى غير بعيد، وكأن الأصحاب فهموا ذلك حتى أفتوا بالمشهور.
لكن الخروج عن مقتضى ما ذكرناه من ظواهر القرآن والأخبار المعتبرة الكثيرة بمجرد ذلك لا يخلو عن إشكال، ولعل لهم مستندا آخر من إجماع ونحوه فتأمل أيضا وإنه ليس في هذه الأخبار ما يدل على عدم وجوب الاستيناف لو أفسد وأفطر قبل صوم شهر ويوم لعذر بل ظاهر أكثرها وصريح بعضها يدل على وجوب ذلك مطلقا لصحيحة جميل (3) وغيرها.
فقول الأصحاب: بعدم وجوبه لعذر قبل ذلك ومطلقا بعده، غير واضح،