حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٧
المشتري لنفسه وقت البيع قوله وله مال هي إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة الجل إلى الفرس لان العبد لا يملك ولذلك أضيف المال إلى البائع في قوله فماله للبائع ولا يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقية في المحلين وقيل المال للعبد لكن للسيد حق النزع منه قوله فأعيا جملي أي عجز عن السير أن أسيبه بتشديد الياء أي أتركه في محل بعنيه أي بعه منى قلت لا اما للحاجة إليه في السفر وذاك منعه عن البيع أو لأنه أراد أن يأخذه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلا بدل فامتنع عن البيع لذلك حملانه بضم الحاء وسكون الميم أي ركوبه وبظاهره جوز أحمد اشتراط ركوب الدابة في بيعها مطلقا وقال مالك بجوازه ان كانت المسافة قريبة كما كانت في قضية جابر ومن لا يجوز ذلك مطلقا يقول ما كان ذاك شرطا في العقد بل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تكرما وسماه بعض الرواة شرطا وبعض روايات الحديث يفيد أنه كان إعارة ماكستك قللت في ثمن جملك والله تعالى أعلم قوله
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»